responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171


الأخبار المجوّزة صريح في الجواز ولكن الأخبار المانعة ظاهرة في الحرمة فيقدّم الصّريح على الظَّاهر فيحمل على الكراهة .
وأمّا إن لم نقل باقتضاء الجمع العرفي كذلك فلا بدّ من الرّجوع إلى المرجّحات فالمرجع هو القسم الأوّل من الأخبار أعني الأخبار المجوّزة مطلقا لا ما يدلّ على حرمة التصرّف في مال الغير كقوله ( ع ) لا يحلّ مال امرء إلَّا عن طيب نفسه والتّوقيع الشّريف لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلَّا بإذنه ذلك لانّ المرجع إنّما هو عام يكون أقرب إلى المورد مع انّها مخالفة للعامّة أيضا كما عرفت من الشّيخ ( قده ) في كتابه الخلاف من قوله ( وخالف جميع الفقهاء في ذلك وعلى هذا فالمتعيّن ان نقول إنّ الاضطرار والاحتياج يراد بهما هو الشّق الثّالث ممّا حقّقناه حتّى لا يلزم محذور أشدّ كما عرفت .
تبصرة 3 - الظَّاهر عدم جواز أخذ الأب من مال ولده إذا لم يكن محتاجا إلى مال ولده أصلا بشيء من المعاني المذكورة والظَّاهر كما أشرنا إليه كفاية الاحتياج والاضطرار بالشّق الثالث من المعاني المذكورة يعني فيما يحتاج إليه حتّى أموره العاديّة كالمسافرة إلى الحجّ والضّيافة وأمثالهما فضلا عن قوت السّنة ونحوه فمن كان له تموّل تامّ لا يحتاج إلى مال ولده أصلا فليس له الأخذ قطعا كما هو مفاد الاخبار وفتاوى الأصحاب حتّى الشّيخ في النّهاية قال ( ومن لم يكن يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال إلخ ) والشّيخ المفيد في المقنعة قال وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنّه يأخذ من مال ولده ما يحجّ به إلخ ) كما إنّ الظَّاهر انّه يجوز له الأخذ بمقدار لا يوجب الفساد على الولد ولا إسراف ولا خروج عن حدّ المتعارف كما أشار إلى ذلك كلَّه في الأخبار الَّتي نقلناها بأسرها .
تبصرة 4 - الخبر التّاسع من الأخبار المذكورة أعني صحيحة ابن سنان قال سئلته يعني أبا عبد اللَّه ( ع ) ماذا يحلّ للوالد من مال ولده قال امّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النّفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلَّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال ويعلن ذلك قال وسئلته

171

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست