responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > في جواز أخذ الأب من مال ولده مع الاحتياج عرفا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواز الأخذ مع الاحتياج عرفا ولو للحج والضيافة مثلا < / فهرس الموضوعات > عن الوالد أيرزأ ( يصيب ) من مال ولده شيئا قال نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلَّا بإذنه فإن كان للرّجل أولاد صغار لهم جارية فأحبّ أن يفتضّها فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع [1] .
فإن أريد من قوله ( بأحسن النّفقة ) هو المقدار المتعارف حتّى ما يكون زائدا على النّفقة الواجبة مثل مؤنة المسافرة والضيافة وغيرهما ممّا يحتاج إليه عرفا فلا إشكال في الرّواية المذكورة لأنّه لا يجوز للوالد الأخذ منه زائدا على المقدار المتعارف إذا كان مؤديّا بنفسه وأمّا إن كان المراد من قوله ( أحسن النّفقة ) هو النّفقة الواجبة لا أزيد فهو يناسب تفسير الاضطرار والاحتياج في الأخبار هو الشّق الثّاني من الشّقوق الثّلاثة المذكورة أعني مقدار النّفقة الواجبة فعلى هذا لا يجوز له الأخذ زائدا على مقدار النّفقة الواجبة وعلى هذا يعلم حكمه من التّبصرة الثّانية المذكورة هنا فراجع .
تبصرة 5 - يمكن استظهار إنّ المراد من الاضطرار والاحتياج في الأخبار المذكورة هو الشّق الثّالث من الشّقوق المذكورة اشتمالها على حكم الحجّ كما في صحيحة سعيد بن يسار وحكم الجارية كما في صحيحة ابن سنان المذكورة آنفا وكذا في الرّواية الثانية والسّادسة من الأخبار المذكورة أوّلا وذلك لانّ الاحتياج إلى سفر الحجّ ووطئ الجارية لا يناسب إلَّا هذا المعنى أعني الاحتياج في الأمور المتعارفة لا النّفقة الواجبة كما لا يخفى على المتأمّل وامّا انّ جواز الوطي هل يحتاج إلى التّقويم والشّراء منه أم يجوز التّملَّك بلا عوض أيضا فليس هنا محلّ تحقيقه بل هو موكول إلى محلَّه كما لا يخفى .
تبصرة 6 - إذا عرفت ما حقّقناه في المقام تعرف إنّ المحامل الَّتي ذكرها الأصحاب هنا للرّوايات المزبورة كلَّها ضعيفة مثل حمل صحيحة سعيد بن يسار على وجود الاستطاعة للأب سابقا واستقرار الحجّ في ذمّته أو كون الأخذ من مال الولد قرضا أو انّ نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقته الواجبة على الولد في الحضر أو على انّه يستحبّ للولد إعطائه مؤنة الحجّ وهكذا المحامل لسائر الأخبار المذكورة .
تبصرة 7 - صرّح في العروة وبعض الكتب بعدم جواز التّمسّك بصحيحة سعيد بن



[1] باب حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به من كتاب التّجارة من الوسائل .

172

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست