responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 170


ورابعا إذا قلنا إنّ المراد من قوله في خبر الحسين ابن أبي العلاء ( قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه ) هو الاضطرار بالمعنى الثالث الذي أشرنا إليه آنفا وذلك لانّ الضّمير في ( إليه ) إنّما يرجع إلى لفظ ( قوته ) في قوله ( قوته بغير سرف ) لا إلى شخص آخر فلا يتحقّق التّعارض بينهما أصلا لأنّ الأب يضطرّ ( بالمعنى الذي ذكرنا ) إلى مال يحجّ به فيجوز له الأخذ من ماله والحجّ به .
وأمّا ما في الخبر من إنّ الأب أخبره ( النبي ( ص ) ) إنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فلعلَّه كان الإنفاق عليهما أيضا بالنّحو المتعارف لا خصوص النّفقة الواجبة على الأب والولد مع إنّه لا يضرّنا إن قصد فيه الإنفاق الواجب أيضا بعد إن حكم الإمام ( ع ) أوّلا بحلَّيّة مال ولده إذا اضطرّ إلى قوته بغير سرف أي المتعارف .
وخامسا إذا سلَّمنا وقلنا إنّ المراد من الاضطرار هو الشّق الثاني يعني الاحتياج إلى مؤنة سنته ممّا يوجب إنفاق الوالد على الولد والولد على والده فسيأتي حكمه في التّبصرة التالية كما يتّضح إن شاء اللَّه تعالى .
تبصرة 2 - ثمّ لا يخفى إنّ الاضطرار إذا قلنا بانّ معناه هو الشّق الثّاني فقط في الاخبار المذكورة ولا اعتبار للشّق الثالث الذي ذكرناه فيها فنقول إنّما الأخبار الواردة في المقام على أربعة أقسام الأوّل ما يدلّ على جواز الأخذ من مال الولد مطلقا مثل قول النّبي ( ص ) أنت ومالك لأبيك ونحوه سائر الأخبار المطلقة .
الثاني الاخبار الدّالة على جواز الأخذ مع الاضطرار مثل خبر الحسين ابن أبي العلاء وخبر عليّ بن جعفر وغيرهما ممّا يقيّد بالاحتياج .
الثّالث ما يدلّ على عدم جواز الأخذ لغير المضطرّ من الآباء منطوقا مثل خبر عليّ بن جعفر ومفهوما في خبر الحسين ابن أبي العلاء وغيره .
الرّابع ما يدلّ على جواز الأخذ لغير المضطرّ منهم مثل الأخبار الدالَّة على جواز الأخذ للأب وعدم جوازه للأمّ إلَّا قرضا مثل رواية محمّد بن سنان وغيرها فنقول لا تعارض بين هذه الاخبار إلَّا بين القسم الثّالث والرّابع إذا لم يكن الجمع العرفي ممكنا ولكنّه ممكن بحمل الأخبار المانعة على الكراهة والمجوّزة على الإباحة وذلك لانّ

170

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست