responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 163


وكذا إن كان الاستدلال بتقديم الواجب المطلق على الواجب المشروط لانّه لا ينفي الاستطاعة إلَّا العمل بالواجب المطلق لا الوجوب بمجرّده كما أسلفناه في المسئلة ( 61 ) وأمّا إن كان الاستدلال بسائر الأدلَّة فالإجزاء مشكل بل ممنوع سواء قلنا بان مفهوم الاستطاعة يقتضي اعتبار قدرته على الإنفاق أو كان دليل آخر على اعتباره رأسا فإنّه حينئذ يكون شرط مشروعيّة حجّة الإسلام منتفيا كما لا يخفى على المتأمّل .
المسئلة الحادية والمائة هل يعتبر الرّجوع إلى كفاية بحيث إذا رجع لم يقع في الحرج والمشقّة ولم يختل نظام أموره ومعاشه بل كان باقيا على نظمه السّابق مثل أن يكون له إجارة أو صناعة أو حرفة أو كان شغله أن يكون أجيرا لأشخاص أو أموال يبقى منها بعد الحجّ ما يكفيه لمعاشه أو بساتين يكفي لمعاشه أو كان له إبل أو غنم أو بقرة مكفيّة لمعاشه أو كان من أهل العلم ويدار أمر معاشه بعد الحجّ وهكذا فقيل نعم وقيل لا والظَّاهر هو الأوّل .
ويمكن الاستدلال بأمور الأوّل ما عرفت من اقتضاء اعتبار الاستطاعة فإنّها بمعنى القدرة بلا صعوبة وحرج كما حقّقناه في المسئلة السّابقة وأيضا في المسئلة 41 فلا نعيد تقريرها .
الثّاني قاعدة نفي الحرج ولو لم نستظهر من معنى الاستطاعة ذلك .
الثّالث صحيحة سليمان بن مهران المعروف بالأعمش عن جعفر بن محمّد ( ع ) وحجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزّاد والرّاحلة مع صحّة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه ( 1 ) وصراحته في المطلوب غير خفيّة وقد يناقش فيه سندا ودلالة امّا الأوّل ففي تقريرات بعض المعاصرين بقوله ( ولكن سنده ضعيف فلا عبرة به وجبر ضعفه بعمل الأصحاب غير معلوم لعدم إحراز استنادهم إليه فهي من قلَّة التأمل في كتب الرّجال فان فيها كثيرا من فضائله ومدائحه فإنه كان فاضلا شيعيا محبّا لأهل بيت النّبي ( ص ) والمشهور المرويّ في كتب الخاصّة والعامّة انّه سئله المنصور كم تحفظ من الحديث في فضائل علي ( ع ) قال له


( 1 ) باب 9 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

163

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست