responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16


وقد ذكر بعض المحقّقين من المعاصرين وجوها أخر للاستدلال بالفور كلَّها ضعيفة لا جدوى للتعرّض لها أصلا وسيأتي الإشارة بهذا المرام في المسئلة ( 127 ) أيضا ثم يمكن أن يستدلّ على وجوب الفور بصحيحة سعيد بن أبي خلف وسعيد بن عبد اللَّه الأعرج كما سيأتي شرحهما في المسألة 149 من هذا الكتاب في الدّليل الخامس للقول ببطلان الحجّ عن الميّت إذا كان على نفسه حجّة الإسلام ولكن لا يخلو عن اشكال كما سيأتي .
المسئلة الرابعة بناء على الفور لا إشكال في تحقّق المعصية مع التأخير بلا عذر وهل هي من المعاصي الكبيرة أم لا وجهان فذهب جماعة من العلماء إلى الأوّل بل ادّعوا إجماعهم عليه وفيه إنّك قد عرفت عدم حجيّة الإجماع إلا إذا أفاد العلم بالحكم الواقعي أو حجّة قاطعة بينهم خفيت علينا وهو ممنوع في فوريّة الوجوب فرضا على كونه من الكبائر وما قيل في وجهه إنّ كلّ معصية كبيرة بالنّسبة إلى بعض وصغيرة بالنسبة إلى بعض آخر وعليه فالمعاصي كلَّها كبيرة .
ففيه أنّ الكبيرة بهذا المعنى ممّا لا اشكال ولا خلاف فيه فالإشكال إنّما هو في كونه من المعاصي الكبيرة المعروفة الَّتي عيّنها النّصوص وبيّنها .
فنقول لا دليل على إنّه من الكبائر إلَّا إذا كان التّرك كاشفا عن عدم الاعتقاد به فإنّه كفر وهو من الكبائر أو صدق عليه الاستخفاف كما مرّ في رواية الفضل بن شاذان أنفا وكذا ورد في رواية الأعمش عن جعفر بن محمد ( ع ) قال والكبائر محرّمة وهي الشّرك باللَّه وقتل النّفس إلى أن قال والاستخفاف بالحجّ والمحاربة لأولياء اللَّه ( 1 ) بل نقول هذه الرّواية المذكورة وأمثاله تدلّ على عدم كون التّرك من الكبائر لأنّها صرّحت بأنّ الاستخفاف به من الكبائر لا صرف التّرك بل هي ظاهرة في ان التّرك بمجرده ليس كبيرة كما لا يخفى .
نعم يمكن أن يقال إن تركه إلى آخر العمر كبيرة مع تصريح القرآن بكفره ومن كفر فان اللَّه غنيّ عن العالمين كما فسر في كثير من الاخبار الكفر بالتّرك ولكن في بعض


( 1 ) في الباب 46 من أبواب جهاد النّفس من الجهاد من الوسائل .

16

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست