responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148


وهكذا في صدق الاستطاعة عرفا يعني في هذا المقام أيضا يصدق عرفا بأنّه صار متمكَّنا ومستطيعا عرفا لامتثال الأمر بالحجّ النّذري كما لا يخفى وكيف كان فقد عرفت عدم ورود شيء على صاحب العروة فالأولى أن يقال ما كان يؤمّل من صاحب المستمسك صدور مثل هذه الاعتراضات منه كما لا يخفى تذكرة إذا بذل له وخيّره بين أن يحجّ أو يزور الحسين ( ع ) فالظَّاهر وجوب الحجّ لصدق الاستطاعة وشمول اخبار ( من عرض عليه الحجّ ) له كما قدّمناه في المسئلة ( 80 ) .
المسئلة التّسعون لو بذل له مالا بمقدار يكفي لحجّة فسرقه سارق في أثناء الطريق ينكشف عدم وجوب الحجّ من الأوّل لعدم استطاعته واقعا وفي علم اللَّه تعالى كما أشرنا إليه في المسئلة ( 66 ) أيضا .
المسئلة الحادية والتّسعون لو رجع الباذل عن بذله في الأثناء وكان ذلك المكان يتمكَّن من أن يأتي بتمام الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته فان كان قبل الإحرام فلا إشكال في وجوب الحجّ وكفايته عن حجّة الإسلام لكونه مستطيعا قبل الإحرام وأمّا إن كان بعد الإتيان ببعض اعمال الحجّ فهل يجزى عن حجّة الإسلام لكونه مستطيعا بعضه بالبذل وبعضه بالمال الآخر فلا إشكال في اجزائه إن كان المال الآخر لنفسه من السّابق وأمّا إن كان حصوله حادثا بعد إتيان بعض اعمال الحجّ ففيه إشكال لأنّ الرّجوع كاشف عن عدم استطاعته من الأوّل وحدوث التّمول بعدا لا يكفي في كونه مستطيعا إذا أتى ببعض اعمال الحجّ في حال عدم الاستطاعة لأنّك عرفت إنّ الاستطاعة عبارة عن القدرة على ما يحجّ به واقعا وهذا لا يكون كذلك واقعا فهو نظير من حجّ متسكَّعا ولكن حصل له أموال بالبذل وغيره متدرّجا فإنّه لا يجزي عن حجّة الإسلام وإن كان بالتدريج متمكَّنا من المال في تمام الأعمال حتّى يرجع إلى وطنه .
وعلى هذا فما أفاده العلَّامة الطَّباطبائي في العروة في مسئلة ( 48 ) من فروع الاستطاعة بقوله ( لو رجع عن بذله في الأثناء وكان ذلك المكان يتمكَّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام وأجزأه

148

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست