responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144


لا كفائيّا وكذا إن كان كلّ واحد منهم مستطيعا فيجب على كلَّهم معيّنا أيضا وإن كان الفرد الذي ينطبق عليه انّه مستطيع سيوجد ولم يكن موجودا فوجوب الحجّ على هؤلاء أيضا سيوجد .
توضيح ذلك انّ وجود الحكم في الخارج موقوف على وجود موضوعه في الخارج مثلا إذا قيل يجب الكفّارة على القاتل بين هؤلاء فإن كان القاتل موجودا في فرد معيّن فيجب عليه الكفّارة معيّنا وإن كانوا كلَّهم قاتلين يجب على الكلّ تعيينا وإن لم يكن واحد منهم قاتلا ولكن سيوجد فيهم فوجوب الكفّارة أيضا لم يتحقّق في الخارج بل يتحقّق بعد تحقّق القتل وحينئذ فيجب على القاتل معيّنا فأين الوجوب الكفائي مثلا يجب غسل الميّت على العالمين بموته كفاية فان لم يكن العالم به موجودا في الخارج لم يكن الوجوب أيضا متحقّقا .
إن قلت فكما يتحقّق وجوب الغسل بوجود فرد من العالمين بموته أو إفراد فكذلك يتحقّق وجوب الحجّ بوجود فرد من المستطيع أو إفراد منه .
قلت وجوب الغسل تعلَّق على الجامع بينهم مثل العالم بموته فيكفي امتثال أحدهم فإن كان الوجوب تعلَّق هنا أيضا على صرف الوجود من المستطيع بينهم فهو أيضا يصير واجبا كفائيا ولكن حكم وجوب الحجّ انّما تعلَّق على كلّ فرد فرد من إفراد المستطيع فكلّ فرد يوجد في الخارج وكان مستطيعا يجب عليه الحجّ معيّنا لا كفاية .
فالتحقيق أن يقال انّ حكم وجوب الحجّ لم يترتّب إلَّا على المستطيع فلا بدّ لنا من إثبات الموضوع أعني المستطيع حتّى يترتّب عليه وجوب الحجّ .
فنقول امّا أن يكون كلّ واحد منهم بصدد أخذ الثمن وامتثال أمر الحجّ بحيث يقع بينهم التّعارض والتّزاحم فلا إشكال في عدم تحقّق المستطيع بينهم فلا وجوب على أحدهم وامّا أن يكون واحد منهم بصدد الامتثال دون البقيّة فيجب عليه معيّنا لانّه مستطيع فقط وامّا أن يكون كلّ منهم بصدد الامتثال ولكن لا بنحو يقع بينهم التّعارض والتّمانع بل لا يكون واحد منهم مانعا عن البقيّة فالظاهر إن كلّ واحد منهم مستطيع لانّ المستطيع عبارة عن من كان قادرا على الامتثال بلا مانع والمفروض انّ

144

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست