responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 140


مما ذكر أوّلا وكيف كان فالحكم بالرّجوع عن البذل تابع للعنوان الطَّارئ عليه سواء كان من باب الجعالة كما هو الغالب أو غيرها ممّا مرّ آنفا هذا بالنّسبة إلى قبل الاشتغال بالإحرام وامّا بعده فان كان من قبيل العناوين اللَّازمة ممّا مرّ الإشارة إليها فالأمر واضح إن كان من قبيل الجعالة فيجب أيضا إتمام الحجّ لقوله تعالى في سورة البقرة آية ( 192 ) * ( أَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * فالشّارع مانع عن عدم الإتمام والمانع الشّرعي كالمانع العقلي مثلا إذا فرضنا أنّ الطَّيارة من طهران إلى خراسان لا يهبط في أثناء الطريق فقال الجاعل من سافر مع الطَّيّارة إلى خراسان فله مأة تومان أو قال له سافر مع الطيّارة إلى خراسان وعليّ مأة تومان فسافر هذا الشّخص فقال له الجاعل في وسط الطَّريق فسخت ارجع إلى طهران فهذا ممّا يضحك به الثّكلى فلا إشكال في وجوب تأدية المبلغ بتمامه إلى العامل والظَّاهر انّه لا يقبل الفسخ بنظر العرف فالفسخ في وسط الطَّريق في المسافرة المذكورة أو بعد الإحرام قبل إتمام الحجّ كالفسخ بعد إتمام السّفر أو الحجّ لا أثر له أصلا .
ودليل ما ذكرنا هو القاعدة العرفية بضميمة عدم الرّدع من الشّارع وأمّا إن كان من قبيل الإباحة ونحوها ممّا ليس بلازم بل جائز فإنّه وإن قلنا بوجوب إتمام الحجّ للآية المذكورة إلَّا إنّ الظاهر أنّه ينفسخ بفسخ المبيح أو الواحد ونحوهما فيشكل استحقاقه بقيّة المبلغ لعدم دليل عليه إلَّا أن يجعل الهبة في مقابل فعل الحجّ مثل أن يقول له وهبتك بشرط أن تحجّ أو قال حجّ ووهبت لك هذا المال بحيث يفهم منه كون الهبة جعلا للإتيان بالحجّ فعلى هذا لا يجوز الفسخ بعد دخوله في الإحرام كسائر موارد الجعالة .
تذنيب قد تصدّى جماعة من الفقهاء لتوجيه عدم حقّ الرّجوع للباذل بعد الدّخول في الإحرام بوجوه .
الأوّل الاستشهاد بمن أذن للصّلاة في ملكه ثم رجع عن أذنه في أثناء الصّلاة فكما لا يجوز الرّجوع هناك فلا يجوز هنا أيضا .
الثّاني الاستشهاد بمن أذن في الغرس في ملكه ثم رجع عن إذنه فإنّه لا تأثير في

140

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست