responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141


رجوعه لان قلع الشّجر ضرر على الغارس ولا يعارض بالضّرر الوارد على المالك لأنّه أقدم عليه بنفسه بالإذن وهكذا القول فيمن أذن في دفن ميّت في ملكه فلا يجوز له إخراج الميّت بنبش القبر عن ملكه بعد الدّفن .
الثّالث إذا أذن المالك في رهن ملكه لنفسه لا للمالك فإنّه لا تأثير لرجوع المالك عن أذنه بعد إجراء صيغة الرّهن .
الرّابع عدم جواز رجوع المولى عن إذنه في حجّ عبده بعد دخوله في الإحرام وإن جاز قبله .
الخامس عدم جوازه لانّه مستلزم لتغرير المبذول له ببذله للحجّ فإنّه نوع من التّغرير الذي يوجب ضمان الغارّ ففي النّبوي المرسل المشهور المغرور يرجع على من غرّه وفي باب تدليس الأمة وتزويجها من أبواب العيوب والتّدليس من نكاح الوسائل في رجل دلَّس فزوّج أمة عوض ابنته قال ( ع ) تردّ الوليدة على مواليها والولد للرّجل وعلى الذي زوّجه قيمة الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه وغيرهما من الأخبار الكثيرة المتواترة في موارد متفرّقة ولو لم يكن بلفظ الغرور ولكن يظهر منها عموم الحكم بضمان الغارّ ويمكن أن يجاب عنها أوّلا بان إجازة الغرس ودفن الميّت بل الصلاة أيضا يمكن أن تكون من قبيل حقّ العمرى والرقبى في مدّة معيّنة كمدّة بقاء الشّجر في مغرسه وبقاء الميّت في المدفن وإقامة الصّلوة في المصلَّى فإنّ العمرى والسّكنى والرقبى لا يشترط فيها أن تكون ما دام عمر المالك أو من إذن له بل صرّح الأصحاب بجوازه في مدّة معيّنة ويمكن تعيين المدّة بهذا المقدار فلا يجوز فيها رجوع المالك لأنّها ليست مجرّدة إجازة .
لا يقال يشترط في الأمور الثّلاثة المذكورة إجراء الصّيغة والمفروض عدم إجرائها .
فإنّه يقال كما يأتي المعاطاة في البيع ونحوه يأتي في باقي المعاملات أيضا على الأقوى فلا اشكال فيها .
ثمّ مع قطع النّظر عمّا قلنا فنقول فمجرّد الإجازة في الصّلوة والغرس والدّفن لا يوجب عدم جواز رجوع المالك عن إجازته ففي الصّلوة لما كانت صحّتها مشروطة بإذن

141

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست