responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134


ويجب عليه الحجّ كما عرفت في المسئلة السّابقة وقبلها فعلى هذا يجب عليه الحجّ لا واجب آخر لأنّه إنّما أعطاه المال لمصرف الحجّ لا لمصرف آخر ومع ترك الحجّ يحرم عليه التّصرف في المال الا أن يأذنه المعطي والحاصل انّ تعيين المستحقّ إنّما هو باختيار المعطي وليس للفقير التّصرف فيه إلَّا بعد ما عيّنه المعطي للأخذ وهو لا يعيّنه إلَّا في صورة إتيانه بالحجّ كما لا يخفى .
وثالثا حصر الاستطاعة بالبذل بالإباحة أو التمليك كما فعل هذا الفاضل لا دليل له كما لا دليل على كون الباذل صاحب المال ومالكا له بل المناط صدق العرض كما عرفت .
ورابعا هذا الفقير بخصوصه ليس شريكا مع الأغنياء بل الشّريك إنّما هو الفقير الذي يعيّنه المالك إن كان معطيا للزّكوة ونحوها والإمام أو نائبه إن لم يكن مؤدّيا فيؤخذ منه قهرا .
وخامسا تعلَّق حقّ المستحقّ بعين المال في الزّكوة والخمس بنحو الإشاعة فإنّ ظاهره هو الإشاعة في الملك ولكنّ الظَّاهر هو الإشاعة في الماليّة لا في الملك نظير حق الثّمن للزوجة وإلَّا لم يكن للمالك إعطاء ثمنه بل كان للمستحقّ مطالبة العين وقد حقّقناه في المسئلة 62 مشروحا فليراجع من شاء حقيقة الأمر .
وسادسا إن كان هذا المستحقّ مالكا قبل إعطاء المالك وتعيينه إيّاه للأخذ فلم قال ( يمكن للفقير أن لا يأخذ من الخمس أو الزّكوة بمقدار الاستطاعة الماليّة لئلَّا يتحقّق له الاستطاعة لأنّ قبوله تحصيل لها وهو غير واجب بالاتفاق ) لأنّه إذا كان الشّخص مالكا يجب عليه الأخذ ويجب الحجّ ولا يسقط الوجوب بالردّ لانّه كان مالكا لما يحجّ به وقادرا على التّصرف فيه بان يحجّ به فهذا أيضا كاشف عن عدم كونه مالكا قبل تعيين المعطي وإعطائه إيّاه وكيف كان فلا وجه لما ذكره هذا الفاضل المعاصر كما هو مذكور في التّقريرات التي تنسب إليه كما لا يخفى وسابعا قد عرفت إنّ المناط في وجوب الحجّ صدق العرض كما في قولهم ( ع ) ( من عرض عليه ما يحجّ به ) ولا ريب في صدقه هنا فيجب عليه القبول لصدق العرض ولا يجوز ردّه كما عرفت نظيره في الهبة

134

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست