responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133


صحيح لا يرد عليه ما أوردوا عليه .
الأمر الثّاني إنّ المال الذي يأخذه الشّخص للحجّ من زكاة ونحوه ويصير مستطيعا قيل هو من قبيل الاستطاعة الماليّة يحتاج إلى كونه بمقدار يكفي لمؤنة عياله ورجوعه إلى كفاية لا من قبيل الاستطاعة البذليّة حتّى لا يشترط فيه شيء فقال في تقريرات الفاضل المعاصر في الجهة الثانية من الجهات الثّلاثة التي أوردها في المقام ( التحقيق إنّه لا ربط لها بمسئلة البذل وذلك لأنّه في البذل إنّما يعطيه المال بعنوان السير إلى الحجّ بإباحة أو بتمليكه إيّاه للحجّ لكون الباذل صاحب المال ومالكا له .
وأمّا فيما نحن فيه فليس ما يعطيه بهبة ولا إباحة لعدم كون المعطي مالكا له بل إنّما يعطي الفقير حقّه لانّ الفقير شريك مع الغني فيما تعلَّق به الخمس أو الزكاة على ما حقّقناه في محلَّه وقلنا بتعلَّق حقّه بعين المال بنحو الإشاعة وليس الخمس أو الزكاة صرف حكم تكليفي فعلى هذا يمكن للفقير أن لا يأخذ من الخمس أو الزّكوة بمقدار الاستطاعة الماليّة لئلَّا يتحقّق له الاستطاعة لأنّ قبوله تحصيل لها وهو غير واجب بالاتّفاق وهذا بخلاف البذل إذ بمجرّد عرض الحجّ عليه يحكم بوجوبه عليه من دون توقّفه على القبول ) .
وفيه أوّلا إنّك قد عرفت في المسئلة ( 80 ) وغيرها إنّه لا فرق بين الاستطاعة الماليّة والبذليّة وانّ الاستطاعة مفهومها واحد وهو القدرة على الحجّ لكنّها لا تحصل مع وجوب واجب أخر لتقدّم الواجب المطلق على الواجب المشروط ففي الاستطاعة بالبذل لا يكون عليه واجب آخر من قبيل وجوب أداء الدّين أو نفقة العيال وغيرهما لعدم كونه ذا مال فوجوب الحجّ بلا مانع بخلاف الاستطاعة الحاصلة بالمال فأداء الدّين ونفقة العيال وأمثالهما واجبة عليه فلا يصير مستطيعا إن لم يكن المال زائدا على الواجب الآخر بمقدار ما يحجّ به .
وثانيا قولهم ( ع ) في اخبار العرض ( من عرض عليه ما يحجّ به ) وأمثاله يشمل العرض بمثل ما نحن فيه ممّا يكون اختيار تعيين المستحق بيد المعطي وللفقير قبول المال والرّد مع قطع النّظر عن الحجّ وامّا مع العرض للحجّ فلا يجوز له الردّ بل يصير مستطيعا

133

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست