responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 122


الوجوه المذكورة في النّذر إلَّا الوجه الثاني لعدم اشتراط سائر الواجبات بما يشترط في النّذر كما لا يخفى .
المسئلة الرّابعة والسّبعون قال في العروة الوثقى النّذر المعلَّق على أمر قسمان تارة يكون التّعليق على وجه الشّرطية كما إذا قال إن جاء مسافري فللَّه علي أن أزور الحسين ( ع ) في عرفة وتارة يكون على نحو الواجب المعلَّق كان يقول للَّه عليّ أن أزور الحسين ( ع ) في عرفة عند مجيء مسافري فعلى الأوّل يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافرة وعلى الثّاني لا يجب فيكون حكمه حكم النّذر المنجّز إلخ .
أقول ما أفاده ( قده ) مبنيّ على أمرين الأوّل وجود الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلَّق لانّ ظرف الوجوب في الواجب المعلَّق في الحال وظرف الواجب فيه في الاستقبال بخلاف الواجب المشروط فان ظرف الوجوب والواجب كليهما في الاستقبال .
الثاني انّه إذا كان النّذر من قبيل الواجب المشروط وحصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافرة يجب عليه الحجّ لعدم وجوب النذر فلا يمنع من تحقّق الاستطاعة بخلاف ما إذا كان من قبيل الواجب المعلَّق فان ظرف الوجوب حالي فيكون كالمنجّز في المنع عن حصول الاستطاعة بمجرد النذر فلا يجب الحجّ وذلك لتقدم الواجب المطلق أعني النّذر على الواجب المشروط أعني الحجّ كما تقدّم وقد عرفت ضعف الأوّل وعدم الفرق بين الواجب المشروط والمعلَّق في المسئلة الخامسة من هذا الكتاب فراجع وكذا ضعف الثاني فإنّ النّذر وإن كان منجّزا أيضا ليس مانعا عن تحقق الاستطاعة إلَّا إذا وفي بالنذر بعد تنجّزه على وجه قد عرفته في الوجه الأوّل من وجود المسئلة السّابقة آنفا .
وعلى ما حققناه هنا فان جاء مسافرة وحصلت الاستطاعة ووفى بنذره بعد تسليم وجوبه لم يجب الحجّ لعدم الاستطاعة وامّا لو لم يكن النّذر واجبا أو لم يف بالنّذر وإن قيل بعصيانه فهو مستطيع يجب عليه الحجّ كما لا يخفى على من تأمّل فيما حقّقناه .

122

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست