responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101


لانّ أولياء الزكاة يطالبون فلا يستطيع الحجّ بل يجب صرفها في الزّكوة أيضا بناء على ما حقّقناه في الدّين ولا يبعد ترجيح ما هو الأهمّ منهما كما سيأتي في المسئلة 107 .
وقد يستدل على تقديم الزّكوة لأنّها حقّ اللَّه وحقّ النّاس معا بخلاف الحجّ فإنّه حقّ اللَّه تعالى فقط ولكن لا يخلو عن ضعف لانّه يمكن أن لا يكون كلتا المصلحتين معادلة لمصلحة واحدة للحجّ وكانت هذه وحدها أقوى وأعظم منهما معا كما لا يخفى .
الرّابع إذا كان الحجّ قد استقرّ عليه سابقا أعني في السنة السابقة والزكاة في هذه السّنة فلا إشكال في عدم سقوط وجوب الحجّ عنه بل يجب ولو متسكَّعا .
وأمّا الزكاة فإن تعلَّقت بالعين فلا يجوز صرفها في الحجّ بل يصرف في الزكاة وإلَّا فيمكن القول بالتخيير لعدم دليل على تقديم الأسبق كما لا دليل على تقديم حقّ النّاس بل إن كان منضما إلى حقّ اللَّه تعالى لما عرفت من إمكان أن يكون الحقّ الواحد أقوى وأعظم من الحقّين معا وكيف كان فلا يسقط الحقّ الآخر أيضا بل يجب عليه أدائه بعد التمكَّن .
المسئلة الثّالثة والستّون إذا كان له مال ودار أمره بين صرفه في الحجّ أو الخمس فهو أيضا كدوران الأمر بين الحجّ والزكاة في تمام ما ذكر إلَّا انّه قد يقال إنّ الأدلَّة في باب الخمس ظاهرة في الشركة الحقيقيّة ولذا قال العلَّامة النّراقي في المسئلة السّادسة عشر من المقصد الثالث من كتاب الخمس من كتاب المستند ( مقتضى الآية والأخبار تعلَّق الخمس بالعين فيجب أدائه منها ولا يجوز العدول إلى القيمة إلَّا إذا أعطى العين إلى أهلها ثمّ اشتراها منه .
نعم الظاهر جواز تولَّي النّائب العام للمبادلة سيّما في سهم الإمام ( ع ) فإنّه يجوز له قطعا ولربّ المال القسمة بالإجماع وظواهر الأخبار المتضمّنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه ) وكذا الآية الشريفة * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * [1] فإنّ إضافة الخمس إلى ضمير الشيء ظاهرة في الشّركة الحقيقيّة وكذا سائر الأدلَّة .



[1] الأنفال 41 .

101

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست