نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 80
لا يكون على نحو الحقيقة ; لوجود الأحكام الضررية في الإسلام كالزكاة والخمس والكفّارات وغيرها . بل لو أُغمض عن ذلك - أيضاً - لا يمكن الحمل على الحقيقة ; لأنّ المراد من نفي الضرر نفي الأحكام ، ولهذا يكون دليله حاكماً على أدلّة الأحكام ، وإطلاق لفظ ( لا ضررَ ولا ضِرار ) وإرادة نفي الأحكام الضرريّة مع كون الاستعمال على وجه الحقيقة ، ممّا لا يجتمعان ، فإذن يكون ذلك من الحقيقة الادّعائية . والفرق بينه وبين ما ذكرنا في ضمن احتمالات كلام الشيخ : أنّه بناء على ما ذكرنا ترجع دعوى المتكلّم إلى أنّ الأحكام المؤديّة إلى الضرر هي عين حقيقة الضرر ، ومصحّح الادّعاء هي علاقة السببيّة والمسبَّبيّة ، وعلى ما ذكره - رحمه اللّه - ترجع إلى أنّ ما هو موجود بمنزلة المعدوم لقلع مادّته وقطع أسبابه ، فما ذكرنا من قبيل تنزيل السبب منزلة المسبَّب وتطبيق عنوان المسبَّب عليه بعد الادّعاء ، وما ذكره من قبيل تنزيل الموجود منزلة المعدوم لقلع موجباته وقطع أسبابه . ومنها : أن يقال : إنّ الحقيقة الادّعائية بمعنى تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لكن لا باعتبار ما ذكرنا آنفاً ، بل باعتبار أنّ الضرر الواقع قليل طفيف ; بحيث ينزَّل منزلة المعدوم ، ويُدّعى أنّه لا ضرر في الإسلام ، ويجعل هذه الدعوى كناية عن نفي الأحكام الضرريّة .
80
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 80