نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 78
كما يشهد به ما أفاده في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر ، حيث قال : الثالث : أن يُراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد ، وأنّه ليس في الإسلام مجعول ضرريّ . وبعبارة أُخرى : حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد [1] . حيث جعل نفىَ حكم يلزم من العمل به الضرر عبارةً أُخرى من نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد ، فما جعله المحقِّق الخراساني [2] - قدّس سرّه - فارقاً بين احتماله واحتمال الشيخ ممّا لا طريق إلى إثباته . ومنها : ما جعلنا من وجوه احتمال كلام الشيخ - قدّس سرّه - وهو ادّعاء نفي حقيقة الضرر لأجل نفي أسبابه ، فإنّ سبب تحقّق الضرر : إمّا الأحكام الشرعيّة الموجبة بإطلاقها وقوع العباد في الضرر ، وإمّا المكلّفون الذين بإضرارهم يقع العباد فيه ، فإذا نفى الشارع الأحكام الضرريّة ، ونهى المُكلَّفين عن إضرار بعضهم بعضاً ، يصحّ له دعوى نفي الضرر لحسم مادّته وقطع أسبابه ، فلذلك ادّعى أنّ أسباب الضرر هي الضرر ، فنفى تلك الأسباب بنفي الضرر على سبيل الحقيقة الادّعائيّة ، ومصحّحها علاقة السببيّة والمسبَّبيّة . ومنها : ما أفاده المحقّق الخراساني - قدّس سرّه - في تعليقته على الرسائل من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بنحو الحقيقة الادّعائية ، مثل ( لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ ولا جِدالَ في الحَجِّ ) ; بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع جواز الإضرار