responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


فاتّضح ممّا ذكرنا : أنّ الضرر في الحديث هو النقص في الأموال والأنفُس ، والضِّرار فيه هو التضييق والتشديد وإيصال المكروه والحرج ، وقضية سَمُرةَ بنِ جُندَب إنّما تكون ضراراً على الأنصاري وتشديداً وتضييقاً وإيصالاً للمكروه ] إليه [ بدخوله في منزله بلا استئذان ، والنظر إلى شيء من أهله يكرهه الرجل .
وليس الضِّرار بمعنى الضرر في الحديث [1] ; لكونه تكراراً بارداً ، ولا بمعنى الإصرار على الضرر [2] ، ولا مباشرة الضرر ، ولا المجازاة عليه ، ولا اعتبر فيه كونه بين الاثنين كما قيل [3] .
ولا أظنّك بعد التأمّل والتدبّر فيما ذكرنا - والفحص في موارد استعمال الكلمتين في القرآن والحديث ، والتدبّر في قضيّة سَمُرة وإطلاق خصوص المُضارّ عليه - أن تتأمّل في تصديق ما ذكرناه .
نعم هنا أمر لابدّ من التعرّض له والتفصّي عنه ، وهو أنّ أئمّة اللُغة ومَهَرة اللِّسان صرّحوا : بأنّ الضِّرار في الحديث بمعنى المُجازاة ، وبمعنى باب المفاعلة :
فعن النهاية الأثيرية : معنى قوله : ( لا ضرر ) ; أي لا يضرّ الرجل أخاه ، فينقصه شيئاً من حقّه ، والضِّرار فِعال من الضرّ ; أي لا يُجازيه على إضراره بإدخال الضرّ عليه ، والضرر فعل الواحد ، والضرار فعل الاثنين ، والضرر ابتداء



[1] الكفاية 2 : 266 سطر 12 - 13 .
[2] مُنية الطالب 2 : 199 سطر 12 - 14 .
[3] النهاية في غريب الحديث والأثر 3 : 81 مادة " ضرر " .

70

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست