responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 69


" لا يُضارَر " بفتح الراء الأُولى ، فيكون معناه لا يكلَّف الكاتب الكتابة في حال عذر لا يتفرغّ إليها ، ولا يضيَّق الأمر على الشاهد بان يدعى إلى إثبات الشهادة وإقامتها في حال عذر ، ولا يعنَّف عليهما [1] .
ولا يبعد أن يكون المُضارّة في قوله تعالى : ( وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَليْهِن ) [2] هي عدم إسْكانهنَّ في بيوت مُناسبة لحالهنَّ ليقعْنَ في الضّيقة ، وهو - أيضاً - يرجع إلى ما ذكرنا .
قال في مجمع البيان : ( ولا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيّقُوا عَليْهِنَّ ) أي لا تُدخلوا الضرر عليهنّ بالتقصير في السكنى والنفقة والكسوة طالبين بالإضرار التضييق عليهنّ ليخرجنَ .
وقيل : المعنى أُعطوهنّ من المسكن ما يكفيهنّ لجلوسهنّ ومبيتهنّ وطهارتهنّ ، ولا تضايقوهنّ حتى يتعذّر عليهنّ السُّكنى . عن أبي مسلم [3] .
انتهى .
نعم الظاهر أن " المضارّ " في آية الوصيّة [4] بمعنى الإضرار المالي بالورثة .
والمقصود من التطويل المُمِلّ : هو إثبات شيوع استعمال الضِّرار وتصاريفه في التضييق وإيصال المكروه والحرج والتكلّف وأمثالها ، كما أنّ الشائع في الضرر والضرّ والإضرار هو استعمالها في المال والنفس ، كما هو واضح .



[1] مجمع البيان 2 : 684 .
[2] الطلاق : 6 .
[3] مجمع البيان 9 : 64 4 .
[4] النساء : 12 .

69

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست