نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 46
ضرر أصلاً مع عدم التزامهم بذلك ، وأيضاً يلزم منه ثبوت الشفعة في غير البيع من سائر المُعاوضات إذا لزم منها الضرر . وبالجملة : قضيّةُ العلّيّة دورانُ الحكم مدارها . ومنها : أنّه يلزم أن يكون ( لا ضرر ) مشرِّعاً للحكم الثبوتي ; فإنّ جواز أخذ الشفعة حكم ثبوتي زائد على نفي اللزوم في البيع بالغير اللازم منه الضرر . ومنها : أنّه يلزم أن ترفع بالضرر الأحكام التي يلزم منها عدم النفع ، فإنّ في منع فضل الماء عدم وصول النفع إلى الماشية ، مضافاً إلى أنّ المشهور [1] - على ما قيل - على كراهة منع فضل الماء ، فيلزم منه سدّ باب الاستدلال ب ( لا ضرر ) إلى غير ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به . ولقد أصرّ العلاّمة شيخ الشريعة الأصفهاني [2] - قدّس سرّه - في رسالة " لا ضرر " ] على [ أنّ الحديثين لم يكونا حال صدورهما عن النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - : مذيَّلينِ بحديث الضرر ، وأنّ الجمع بينهما وبينه وقع من الراوي بعد صدور كلٍّ في وقت خاصّ به . وعُمدة ما استدلّ به لهذه الدعوى : هو أنّه يظهر بعد التروّي والتأمّل التامّ في
[1] انظر مسالك الافهام 2 : 238 سطر 2 - 3 ، رياض المسائل 2 : 322 سطر 15 ، مفتاح الكرامة 7 : 51 سطر 29 ، إيضاح الفوائد 2 : 239 - 240 . [2] شيخ الشريعة : هو الفقيه المحقق الشيخ فتح اللّه بن محمّد جواد الشيرازي النمازي ، ولد في سنة 1266 ه ، هاجر إلى النجف الأشرف فحضر بحوث فقهاء عصره كالمحقق الميرزا حبيب اللّه الرشتي ، والشيخ محمّد حسين الكاظمي ، حتى صار اُستاذاً بارعاً استقطب حوله فضلاء الأعلام ، كما كان قائداً محنكاً خَلف الميرزا التقي الشيرازي في قيادة جحافل الجهاد ضد المستعمر الإنگليزي ، وافاه الأجل في النجف الأشرف عام 1339 ه . انظر أعيان الشيعة 8 : 391 ، معارف الرجال 2 : 154 ، الأعلام 5 : 135 .
46
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 46