نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 39
ومنها : ما فيه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز [1] ، عن طلحة بن زيد [2] ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه - عليهما السّلام - : قال : ( قرأتُ في كتاب لعليٍّ - عليه السّلام - : أنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : أنّ كل غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين ، فإنّه لا يجوز حرب إلاّ بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مُضارّ ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمّه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلاّ على عدل وسواء ) [3] . والظاهر زيادة لفظة ( بما ) بعد قوله : ( غزت ) ، وعن التهذيب : ( غزت معنا ) ، وفي بعض النسخ : ( لا تُجار حرمة ) بدل ( لا يجوز حرب ) ، كما عن أكثر نسخ التهذيب [4] . ومنها : ما في الوسائل في كتاب الخلع : عن محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله - في حديث قال : ( ومن أضرّ
[1] الخزاز : صيغة مبالغة من الخز لبيعه له ، وهو كوفي روى عن حفص بن غياث ، وحماد بن عثمان ، وغياث بن إبراهيم ، وروى عنه علي بن مهزيار ، ومحمّد البرقي وغيرهما . انظر رجال النجاشي : 254 ، رجال العلاّمة : 158 ، رجال ابن داود : 186 . [2] وهذا أبو الخزرج النهدي الشامي ويقال الخزري ، وهو عامي المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد ، عد من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام . انظر مجمع الرجال 3 : 230 ، الفهرست للطوسي : 86 ، معجم رجال الحديث 9 : 163 . [3] الكافي 5 : 31 / 5 باب إعطاء الأمان من كتاب الجهاد ، الوسائل 11 : 50 / 5 باب 20 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه . [4] اُنظر مرآة العقول 18 : 358 - 359 .
39
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 39