responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 38


قال في الوسائل : ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد :
( وقضى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بذلك وقال : إن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل ) [1] .
وعن محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قريب منه .
ومنها : ما فيه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، قال : ( كتبتُ إلى أبي محمّد - عليه السلام - : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ; حتّى لا يضرّ بالأُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟
فوقّع - عليه السّلام - : على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأُخرى إن شاء اللّه .
قال : وكتبت إليه : رجلٌ كان له رحىً على نهرِ قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟
فوقّع - عليه السّلام - : يتّقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن ) [3] .



[1] الفقيه 3 : 58 / 6 باب 44 في حكم الحريم ، وفيه ( يقايسان ) بدل ( يتقايسان ) و ( فليتغور ) بدل ( فلتعور ) ، الوسائل 17 : 344 / 2 باب 16 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) التهذيب 7 : 145 / 29 باب 10 في بيع الماء والمنع منه ، الوسائل 17 : 344 / 3 باب 16 من أبواب إحياء الموات .
[3] الكافي 5 : 293 / 5 باب الضرار من كتاب المعيشة .

38

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست