نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 34
وقال : إذا أُرِّفت الأُرف [1] وحُدّت الحدود فلا شفعة ) [2] . قال : ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [3] . ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ( ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ) [4] . ومنها : ما في المستدرك : عن دعائم الإسلام روينا عن أبي عبد اللّه : ( أنّه سُئل عن جدارِ الرجل - وهو سُترة بينه وبين جاره - سقط ، فامتنع من بنيانه ؟ قال : ليس يُجبر على ذلك ، إلاّ أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاُخرى بحقّ أو بشرط في أصل المِلك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استُرْ على نفسك في حقّك إن شئت . قيل له : فإنّ كان الجدار لم يسقط ، ولكنّه هدمه أو أراد هدمه ; إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه . قال : لا يُترك ، وذلك أنَّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - قال : لا ضرر ولا ضرار [5] وإن هدمه كُلِّف أن يبنيه ) [6] .
[1] في هامش الأصل : أي حُدّدت الحدود . ] منه قدّس سرّه [ الأُرفة : الحد وفصلُ ما بين الدور والضياع ، . وأرَّفَ الدارَ والأرض : قَسمها وحدّها ، وجمع الأُرفة : الأُرف ، وهي الحدود والمعالم . لسان العرب 9 : 4 مادة " أرف " . [2] الكافي 5 : 280 / 4 باب الشفعة من كتاب المعيشة ، وفيه ( رفت ) بدل ( أرفت ) ، الوسائل 17 : 319 / 1 باب 5 من أبواب الشفعة . [3] التهذيب 7 : 164 / 4 باب 14 في الشفعة . [4] الفقيه 3 : 45 / 2 باب 36 في الشفعة . [5] نسخة بدل : إضرار . ] منه قدّس سرّه [ [6] دعائم الإسلام 2 : 504 / 1805 كتاب القسمة والبنيان ، مستدرك الوسائل 3 : 150 / 1 باب 9 من كتاب إحياء الموات .
34
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 34