responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 135


وابن زُهرة [1] : أنّ له التصرّف بلا خلاف ، فهاهنا صور لا بأس بذكرها وذكر ما تقتضي القاعدة فيها :
الأُولى : أن يكون في تصرّفه ضرر على الجار ، وفي تركه ضرر عليه .
الثانية : أن يكون في تركه حرج ومشقّة عليه ، وفي التصرّف ضرر على الجار .
الثالثة : أن يكون في تصرّفه حرج ومشقّة على الجار ، وفي تركه ضرر عليه .
الرابعة : أن يكون في ترك تصرّفه حرج عليه ، وفي تصرّفه على الجار .
الخامسة : أن يكون في تصرّفه ضرر أو حرج على الجار ، وفي تركه فقدان منفعة له .
السادسة : أن يكون في تصرّفه ضرر أو حرج على الجار ، ولا يكون في تركه شيء عليه ولا فقدان نفع منه ، فحينئذ قد يكون تصرّفه لغواً ، وقد يكون للإضرار أو إيصال الحرج بالجار .
فبناء على ما ذكرنا في معنى حديث نفي الضرر [2] لا يبعد انصرافه عمّا إذا كان ترك تصرّفه في ملكه موجباً لتضرّره أو وقوع الحرج عليه ; لأنّ النهي عن الإضرار بالغير لا يقتضي تحمّل التضرّر أو الحرج والمشقّة ، فلا يجب على المالك تحملهما بترك التصرّف في ملكه لأجل وقوع الضرر على جاره .



[1] الغنية - الجوامع الفقهية - : 540 سطر 27 - 30 .
[2] انظر صفحة رقم : 113 وما بعدها .

135

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست