نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 131
الأعاظم منهم العلاّمة الأنصاري ، ومنهم شيخنا العلاّمة الحائري - قدّس سرّهما - ونقل عن العلاّمة - أيضاً - حيث استشكل في التذكرة في ثبوت الخيار مع بذل التفاوت [1] ، ويظهر من ابن زهرة في الغُنية [2] عدم اعتماده على دليل الضرر في الخيار ; حيث استدلّ لثبوته بالاجماع ، وقال : ويحتجّ على المُخالف بقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا ضررَ ولا ضِرار ) تأمّل . ويظهر من الجواهر - أيضاً - عدم اعتماده ] عليه [ في خيار الغبن ، بل اعتمد على الإجماع المحقَّق عنده [3] . نعم استدل الشيخ في الخلاف لثبوت خيار الغبن بقول النبيّ : ( لا ضرر ولا ضِرار ) [4] ، وهو لا يدلّ على انحصار الدليل به . وبالجملة : كون دليل الضرر مثبتاً لحكم لولاه لبقي بلا دليل محلّ منع ، مع أنّ بقاء مسألة أو مسائل بلا دليل لا يوجب انعقاد ظهور لدليل الضرر أو أنّ الحكم بخلاف ظاهره ، اللهمّ إلاّ أن يكون المنظور الاستدلال بفهم الفقهاء ، وهو - أيضاً - غير تامّ .