نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 126
اللّه ، فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عَذْق يُمدّ لك في الجنّة ، فأبى أن يقبل . فقال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - للأنصاري : اذهب فاقلعها ، وارمِ بها إليه ; فإنه لا ضرر ولا ضرار ) . وهذا - كما ترى - ظاهر غاية الظهور في كونه علّة للأمر بالقلع ، ولا يجوز حمله على كونه علّة لوجوب الاستئذان ; لأنّ وجوبه المستفاد من قوله : ( فاستأذن ) ، إنّما يكون في ضمن مقاولته - صلّى اللّه عليه وآله - سَمُرةَ ، ثمّ بعد ما ساومه بكلام طويل ، أعرض عنه وأقبل إلى الأنصاري ، وقال له مستأنفاً : ( اذهب فاقلعها ، وارمِ بها إليه ; فإنه لا ضررَ ولا ضِرار ) ، فكيف يمكن أن يكون هذا الكلام المستقلّ مع الأنصاري تعليلاً للوجوب المستفاد من كلام مستقلّ مع سَمُرة مع هذا الفصل الطويل ؟ ! وهل هذا إلاّ خروج عن طريق المحاورة وقانون التكلّم ؟ ! الثاني : أنّ الإصرار على الإضرار بالغير لا يوجب سقوط احترام مال المُضرّ ، فأيّة قاعدة عقلية أو شرعية تقتضي ذلك ؟ ! نعم للسلطان أن يأمر بالقلع حسماً لمادّة الفساد ، لكن حمل ( لا ضرر ) على ما ذكر القوم لا يناسب كونه تعليلاً للأمر بالقلع ، وأمّا بناء على ما ذكرنا فالمناسبة بين العلّة والمعلول - مع حفظ ظهور الموثّقة - واضحة . الثالث : أنّ عدّ قاعدة " احترام مال المسلم " من فروع قاعدة السلطنة وتفسير الاحترام بأنه عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرّف في ماله مما لا ينبغي أن يُصغى إليه ، فإنّهما قاعدتان مستقلّتان عند العقلاء وفي
126
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 126