responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118


القوم ، لا أظنّك تشكّ في ترجيح ما ذكرنا :
أمّا على احتمال الشيخ [1] - قدّس سرّه - بالوجوه المتقدمة [2] فواضح ; لما ذكرنا [3] من الإشكالات الغير المنحلّة ، مضافاً إلى عدم التناسب بين صدر القضيّة وذيلها على هذا الاحتمال ، وعدم تناسب تعليل قلع الشجرة بقوله : ( فإنه لا ضرَرَ ولا ضِرار ) ، ومخالفته لكون هذه القضية - أي لا ضرر ولا ضرار - من قضايا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بل قيل : إنها من أشهر قضاياه [4] وعدم معهوديّة استعمال هذا التركيب وإرادة هذا المعنى ، كما يظهر من التدبّر فيما تقدّم من موارد استعماله وفي غيره ; ممّا هو متفرّق في الأخبار والآثار وكلمات الفصحاء ، فإنّ غالبها يكون من قبيل نفي الأثر والحكم بنفي الموضوع ، وكثير منها من قبيل النهي بلسان النفي .
وأمّا نفي عنوان وإرادة نفي الحكم الذي يكون مُنشئاً لهذا العنوان ، لا بنحو السببيّة والعليّة ، بل بنحو من الدخالة في بعث المكلَّف نحو الموضوع الذي هو سبب للضرر ، فلم أجد استعمال هذا التركيب فيه ، وقد عرفت [5] أنّ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الذي يكون هذا التركيب شائع الاستعمال فيه ممّا لا وجه له في حديث ( لا ضرر ) ; فإنّ الأحكام الشرعيّة ليست من آثار الضرر



[1] رسالة نفي الضرر - المطبوعة ضمن المكاسب - : 372 سطر 25 - 27 و 373 سطر 5 .
[2] انظر صفحة رقم : 73 وما بعدها .
[3] انظر صفحة رقم : 87 وما بعدها .
[4] مُنية الطالب 2 : 195 سطرا - 2 .
[5] انظر صفحة رقم : 92 .

118

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست