responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111


الرواية تدلّ على أنّ هذا التنفيذ وهذه الإجازة هو تنفيذ وليّ الأمر والسلطان .
وممّا ورد من قضايا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بما أنّه سلطان وسائس :
ما في الكافي عن عقبة بن خالد : ( أنّ النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - قضى في هوائر النخل [1] أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق تلك ، فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من أُولئك من الأرض مبلغَ جريدة من جرائدها حين بعدها ) [2] .
وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ( قضى النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - في رجل باع نخلاً ، واستثنى عليه نخلة ، فقضى له رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ) [3] .
وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سمعته يقول : ( قضى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك . قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد ) [4] إلى غيرها من الروايات .
وأمّا ما ورد بلفظ " قال " أو " يقول " وأمثال ذلك ، وكان المستفاد منه هو القضاء



[1] هوائر النخل : مسقط ثمرتها . ] منه قدّس سرّه [
[2] الكافي 5 : 295 / 4 باب جامع في حريم الحقوق من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 337 / 1 باب 10 من أبواب إحياء الموات .
[3] الكافي 5 : 295 / 1 باب جامع في حريم الحقوق من كتاب المعيشة ، الوسائل 12 : 406 / 2 باب 30 من أبواب أحكام العقود .
[4] الكافي 5 : 278 / 3 باب بيع الماء ومنع فضول الماء . . . من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 334 / 1 باب 8 من أبواب إحياء الموات .

111

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست