نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 110
وعن تفسير الإمام ، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : ( كان رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان ) [1] الخبر . وعن الكافي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( كان رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ ) [2] . وعنه حدّثني أبي : ( أنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - قد قضى بشاهد ويمين ) [3] إلى غير ذلك . وقضايا أمير المؤمنين مشهورة [4] ، وفي بعض الروايات : ( أجاز رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - شهادة شاهد مع يمينِ طالب الحقّ ) [5] . وعن أبي جعفر - عليه السلام - قال : ( لو كان الأمر إلينا أجزْنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللّه - عزّ وجلّ - أو رؤية الهلال ، فلا ) [6] . هذه
[1] التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام : 673 / 375 ، الوسائل 18 : 169 - 170 / 3 باب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [2] الكافي 7 : 385 / 4 باب شهادة الواحد . . . من كتاب الشهادات ، الوسائل 18 : 193 / 2 باب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [3] الكافي 7 : 385 / 2 باب شهادة الواحد . . . من كتاب الشهادات ، الوسائل 18 : 193 / 4 باب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [4] الوسائل 18 : 206 - 212 باب 21 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [5] التهذيب 6 : 273 / 149 باب 91 في البينات ، الوسائل 18 : 195 / 9 باب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [6] التهذيب 6 : 273 / 151 باب 91 في البينات ، الوسائل 18 : 195 - 196 / 12 باب 14 من أبواب الحكم وأحكام الدعوى .
110
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 110