نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 108
الإلهية ليست أحكامَ رسول اللّه ، وأنّه - صلّى اللّه عليه وآله - لا يكون ذا أمر ونهي وحكم وقضاء بالنسبة إليها حقيقة ، بل هو مبيِّن ومبلِّغ . وأمّا بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عنه في مقام القضاء أو في مقام السلطنة والرئاسة ، فيكون قاضياً وحاكماً وآمراً وناهياً حقيقة ، وان كان فرق بين هذين المقامين . وما ذكرنا - مضافاً إلى كونه موافقاً للتحقيق والظهور اللفظي - يتّضح بالتتبّع والتدبّر في موارد استعمال تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول اللّه وأمير المؤمنين وأوامرهم السلطانية . ولذا قلّما ترى ورود تلك التعبيرات بالنسبة إلى سائر الأئمة - عليهم السّلام - حيث لم تكن لهم الرئاسة والسلطنة الظاهرية ، ولا القضاء والحكم بحسب الظاهر وإن أُطلق نادراً يكون باعتبار كونهم حُكّاماً وقُضاة بحسب الواقع . وربما يقال : أمر رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - أو أحد الأئمة - عليهم السلام - بكذا في الأحكام الإلهية ، فيكون الحكم أو الأمر إرشاداً إلى حكم اللّه تعالى ، والمدّعى أنّ الظاهر من " أمر فلان بكذا ، أو قضى بكذا " هو الأمر المولوي والقضاء والحكومة ، لا الإرشاد إلى أمر آخر أو حكم إلهيّ . الثالثة : قد يعبّر في مقام الأوامر الصادرة عنه - صلّى اللّه عليه وآله - أو عن أمير المؤمنين - عليه السلام - بما أنهما السلطان والحاكم بغير الألفاظ المتقدّمة ، فيقال : قال رسول اللّه أو قال أمير المؤمنين ، لكن قرينة الحال والمقام تقتضى الحمل على الأمر المولوي أو القضاء وفصل الخصومة .
108
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 108