responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 77


وليعلم أنّ الاحتمال المذكور - أي إرادة نفي الأحكام الضرريّة - إنّما هو في مقابل إرادة النهي ، وفي مقابل كونه كناية عن لزوم التدارك ، وأمّا كيفيّة استفادة هذا المعنى من الحديث - أي كونه بنحو المجاز في الحذف أو الكلمة أو الحقيقة الادّعائيّة - فليست في عرض الاحتمالات الثلاثة ، بل في طولها ، ومن متفرّعات الاحتمال الأوّل وبيان استفادته وبيان ترجيحه على سائر الاحتمالات ، فالقائل بالمجاز في الحذف كالقائل بالمجاز في الكلمة ، والقائل بالحقيقة الادّعائيّة من أصحاب هذا الاحتمال في مقابل الاحتمالين الآخرين .
في وجوه الحقيقة الادّعائيّة ثمّ إنّ في بيان الحقيقة الادّعائية وجوهاً :
منها : ما أفاده المحقّق الخراساني - قدّس سرّه - في الكفاية من أنّها من قبيل نفي الموضوع ادّعاءً كناية عن نفي الآثار ، كقوله : ( يا أشباه الرجال ولا رجال ) ، ومراده من الآثار هي الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة ، كوجوب الوفاء بالعقد الضرريّ ، ووجوب الوضوء الضرريّ ، كما صرّح به في الكفاية [1] ، وهذا يرجع إلى ما أفاده الشيخ - قدّس سرّه - بالنتيجة ظاهراً وإن يوهم كلامه خلافه ; حيث عبّر عن ( لا ضرر ) في الرسائل : بأنّ الشارع لم يشرِّع حكماً يلزم منه ضرر على أحد [2] لكن الظاهر من لزوم الضرر ليس لزومه ولو بالوسائط ،



[1] انظر كفاية الاُصول 2 : 268 - 9 26 .
[2] فرائد الاُصول : 314 سطر 18 - 19 .

77

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست