responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 74


الإضرار بالغير ، فإنّ كلها أحكام ضرريّة منتفية في الشريعة .
هذا كلّه إذا كان الحديث ( لا ضررَ ولا ضِرار ) من غير تقييد ، أو مع التقييد بقوله : ( في الإسلام ) .
وأمّا قوله : ( لا ضررَ ولا ضِرار على مؤمن ) فهو مختصّ بالحكم الضرريّ بالنسبة إلى الغير ، فلا يشمل نفي وجوب الوضوء والحجّ مع الضرر .
قال - رحمه اللّه - : هذا الاحتمال هو الأرجح في معنى الرواية ، بل المتعيّن ; بعد تعذّر حمله على حقيقته لوجود الحقيقة في الخارج بديهة [1] .
أقول : كلامه هذا صريح في أمرين ، ومحتمل لوجوه :
فأوّل ما صرح به : هو أنّ حمل هذا الكلام على الحقيقة متعذِّر ; ضرورة وجودها في الخارج ، فتقوية بعض أعاظم العصر قول الشيخ ، وتوجيهه مع تطويلات مُملّة ، والذهاب إلى كون هذا المعنى ممّا لا يلزم منه المجاز [2] ، توجيهٌ لا يرضى به صاحبه ، مع أنّ في كلامه مواقع للنظر ربما نشير إلى بعض منها .
والثاني : أنّ المنفيّ هو الحكم الشرعي الذي لزم منه الضرر على العباد .
في محتملات كلام الشيخ قدّس سرّه وأمّا الوجوه المحتملة :
فمنها : أن يراد من قوله : ( لا ضرر ) لا حكمَ ضرريَّ بنحو المجاز في الحذف .



[1] رسالة نفي الضرر - المطبوعة ضمن المكاسب - : 372 سطر 21 - 27 و 373 سطر 5 - 6 .
[2] مُنية الطالب 2 : 201 - 208 .

74

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست