responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين قد عرفت أنّ ما تشبّث به المُتبحِّر المتقدّم للوثوق بكون الحديثين غير مذيَّلين ب‌ ( لا ضرر ) لا يمكن الاعتماد عليه [1] ، فالظهور السياقي يقتضي كونه من تتمّتهما ، ولا يرفع اليد عن هذا الظهور ولو كان ضعيفاً إلاّ بدليل موجب له .
نعم لو امتنع جعله كُبرى كلّيّة وعلّة للحكم وكذا علّة للتشريع ، فلابدّ من رفع اليد عنه ، فلا بدّ من التعرّض لذلك ; حتّى يتّضح الحال .
فنقول : أمّا امتناع كونه كُبرى كلّيّة يندرج فيها الموردان فواضح ; ضرورة عدم اندراج الموردين فيه اندراج الصغرى في الكبرى ، فإنّ معنى اندراجها فيها كون الأصغر من مصاديق الأوسط ، ويحمل هو عليه حملاً شائعاً حتى يسري



[1] تقدّم ذلك في صفحة : 46 .

49

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست