responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 50


الحكم الثابت عليه في الكبرى إلى الأصغر ، فينتج النتيجة المطلوبة ، كقوله :
" كلّ خمر مُسكر ، وكلّ مُسكر حرام ، فكلّ خمر حرام " ، فحرمة الخمر ليست بعنوانه الذاتي ، بل بعنوان كونه مُسكراً ، ولأجل اندراجه في كبرى كلّيّة ، هي " كلّ مسكر حرام " ، وأخذ مال الشريك شفعة ومنع فضول الماء لا يندرجان في قوله : ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) ، وكذا حكمهما ، وأيضاً لا يكون نفي الضرر علّة موجبة لأخذ الشُّفعة ومنع فضل الماء أو لحكمهما ; لعدم التناسب بينهما .
وأمّا امتناع كونه علّة للتشريع ، فلأنّ الميزان في كون شيء علّة للتشريع - على ما يُعلم من تصفُّح مواردها - هو أن يكون الموضوع مندرجاً في كلّيّ ، لا على نحو الكلية ، أو يترتّب على متعلّق الحكم أو موضوعه لا بنحو الترتُّب الكُلّي والعِلّي ، ولا يمكن تشخيص الموارد المترتّبة عن غيرها وتعريفُه للمكلّف بحيث لا يقع بخلاف الواقع .
وبالجملة : لابدّ وأن يكون ما لأجله التشريع ممّا يترتّب على مورد التشريع لا كلّيّاً ، كتشريع العِدّة لعدم اختلاط المياه [1] ، وتشريع الحجّ للتفقّه في الدين [2] ، وبسط أمر الولاية وتشريع الصلاة لعدم نسيان ذكر النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - والتطهير من الذنوب [3] ، وتشريع الصوم لحصول التساوي بين



[1] علل الشرائع 2 : 507 - 508 / 1 باب 277 .
[2] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 119 / 1 باب 34 في علل بعض الأحكام ، الوسائل 8 : 7 - 8 / 15 باب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
[3] علل الشرائع 2 : 317 / 1 باب 2 ، الوسائل 3 : 4 - 5 / 8 باب 1 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .

50

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست