نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 45
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء قد عرفت ورود ( لا ضررَ ولا ضِرار ) في ذيل قضيّة الشفعة وقضيّة عدم منع فضل الماء ، [1] والظاهر منهما أنّه من تتمّتهما ، وبمنزلة كُبرى كلّيّة يندرج فيها الموردان كاندراج قضيّة سَمُرَة فيها . فيلزم منه إشكالات : منها : أنّه لو كان بمنزلة العلّة للحكم لزم كونها مُعمِّمة ومُخصِّصة ، واللازم منه في باب الشفعة أن يخصِّص حقَّ الشفعة بموارد لزم ] فيها [ من الشركة الثانية ضرر دون غيرها ; ضرورة أنّ الضرر لم يكن لازماً لمطلق الشركة مع غير الشريك الأوّل ، فربما تكون الشركة مع الثاني أنفع له من الأوّل ، وربما لا يكون