نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 132
التنبيه الثّالث في تحمُّل الضرر والإكراه على الإضرار إنّ مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث هو ممنوعيّة الضرر والضِّرار على الناس ، أو على المؤمن ، وأما لزوم تحمُّل الضرر عن الغير أو دفعه عنه فأجنبي عن مفاده ، فلو توجّه ضرر إلى الغير لا يجب دفعه عنه ، ولا يجب تحمّل الضرر لئلاّ يتوجّه إلى غيره ، فلو توجّه السيل إلى دار الغير لا يجب عليه دفعه ولا توجيهه إلى داره لئلا يتضرّر جاره ، ولو توجّه إلى داره يجوز دفعه عنها وإن توجّه بنفسه إلى دار الغير ، ولا يجوز دفعه إلى دار الغير وتوجيهه إليها ; لكونه إضراراً عليه . كلّ ذلك واضح ; لأنّ الممنوع هو الإضرار بالغير مباشرة أو تسبيباً ، لا تحمُّل الضرر عنه أو وجوب الدفع عنه . في الاكراه على الإضرار : وإذا أُكره على الإضرار بالغير ، فهل يجوز له ذلك ، أولا ؟ مقتضى حديث الرفع الجواز وعدم وجوب التقاعد عنه وتحمّل الضرر من المكرِه : إمّا لحكومة حديث الرفع [1] على دليله بناء على كونه نهياً شرعياً [2] ،
[1] الكافي 2 : 335 / 1 - 2 باب ما رفع عن الأُمة من كتاب الإيمان والكفر ، التوحيد للصدوق : 353 / 24 باب 56 في الاستطاعة ، الوسائل 11 : 295 - 296 / 3 باب 56 من أبواب الجهاد . [2] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 26 - 27 .
132
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 132