responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


فلا معنى لحكومة ( لا ضرر ) على أحد الجزءين ، والدخول بلا استئذان وإن كان هو الجزء الأخير من العلّة ، لكنه مُتفرّع على إبقاء النخلة ، فالضرر نشا من علّة العلل ، فينفى حقّ الإبقاء ; لأنّ سَمُرة لم يكن مالكاً إلاّ للنخلة ، وله حقّ إبقائها في البستان ، وهذا علّة لجواز الدخول بلا استئذان ، فلو كان المعلول مستلزماً للضرر ، فدليل الضرر رافع لعلّته ; لأنّ الضرر في الحقيقة نشأ من استحقاق سَمُرة لإبقاء عَذْقه ، فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق ، والنقض برفع دليل الضرر اللزوم في العقد الغبني دون الصحّة ، غير وارد ; لأن الصحّة واللزوم حكمان مستقلاّن ملاكاً ودليلاً ، ولا ربط بينهما ولا علّيّة بينهما ، وأما جواز الدخول بلا استئذان مع كونه مترتّباً على استحقاق إبقاء العَذْق يكون من آثاره ، فالضرر معلول الاستحقاق ، كما أنّ الضرر في الوضوء معلول الإيجاب الشرعي وإن نشأ من اختيار المكلّف [1] انتهى ملخصّاً .
مناقشة الجواب المتقدّم وفيه مواقع للنظر :
الأوّل : أنّ الظاهر من مُوثّقة زرارة هو كون ( لا ضرر ) علّة للأمر بالقلع ، وهذا لفظها ، قال - بعد إحضار سَمُرة وإخباره بقول الأنصاري وما شكا - : ( إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى ساومه ، حتّى بلغ به من الثمن ما شاء



[1] منية الطالب 2 : 209 - 210 .

125

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست