responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 463


لا يجدي في المقام المطلوب فيه فعليّة الظَّن وإنّما يجدي في المقام العمل بها ونحن نقول بموجبه إذ لو خلَّينا والقاعدة لقلنا بالتوقف وعملنا بالعام مرجعا إلَّا أن قاعدة التخيير مع التكافؤ في المرجّحات المفروض في المقام حتى من حيث صفة الظن مغن عن ذلك والحاصل أنّ الخاصّ المبتلى بالمعارض من حيث القاعدة لا يمنع من العمل بالعام بناء على كون الظَّواهر من الظنون النوعيّة فمع الغضّ عن أخبار التخيير يكون العام مرجعا لا مرجحا وأمّا بعدها فلا مانع فيه إذ المانع منحصر في المرجح وهو ينحصر فيما يفيد الظن الفعلي المفقود في المقام بالضّرورة في صورة التكافؤ نعم لو جعلنا تعدد الدليل مرجّحا من حيث التعدد لا من حيث الاعتضاد المتوقف على حصول القوة و [ الظن ] الضّعف لم يأت قاعدة التخيير إلَّا أنّك قد عرفت ما في ذلك في الخدشة والمنع ثم إنّ حكم تعارض الخبرين في الإباحة والحظر مبني على ما هو المختار في مسألة الأصل في الأشياء قبل ورود الشّرع فإن قلنا بأنّه الإباحة ففي إلحاقه بتعارض المقرّر والناقل وجهان من اندراجه تحته ومن كون الاحتياط مرجحا في بعض الأخبار مضافا إلى عمومات الأمر بالاحتياط في الشبهات ولعلَّه لذا حصل التفاوت بين هذه المسألة وبين مسألة تعارض المقرّر والنّاقل أي مخالف الأصل وموافقته قولا وقائلا ولعلّ التفاوت المذكور ناشئ من اختلافهم في الصّغرى أي في كون الأصل الإباحة أو الحظر وكيف كان فالأظهر ما عليه الأكثر من الإلحاق وأمّا ما ورد الترجيح بالاحتياط في بعض الأخبار أو أوامر الاحتياط في مشتبه الحكم فلا مانع من العمل بهما في المقام ولو من باب الاحتياط العقلي فيكون الاحتياط مرجّحا بعد نقد المرجحات إذ الظَّاهر اتفاق الأصوليين على تقديم سائر المرجحات عليه فمع عدمها أمكن الترجيح به ولا تصغى دعوى اتفاقهم على عدمه مطلقا حتّى مع عدم المعارض للاحتياط العقلي المذكور بعد المساعدة على هذه الدّعوى ومنها ترجيح دليل الحرمة على دليل الوجوب قاله العلَّامة قدّس سرّه في محكي النهاية وشرح المختصر والأحكام من غير نقل خلاف وهذا هو الصّواب مع الغضّ عن أخبار التخيير وإلَّا فلا كما عرفت في نظائره من المرجحات الَّتي لا يكشف عن الواقع ووجه كونه صوابا ما تقرر في المعقول وتلقاه العلماء بالقبول أنّه متى دار الأمر بين جلب المنفعة ودفع المفسدة كان الواجب هو دفع المفسدة لكن فيه ما لا يخفى لأن الأمر دائر بين المصلحتين أو بين المفسدتين بناء على إناطة الأحكام بالمصالح والمفاسد ضرورة ثبوت المفسدة في ترك الواجب كفعل الحرام كثبوت المصلحة في ترك الحرام كفعل الواجب فالمقام ليس من مجاري تلك القاعدة العقلائية وأمّا بناء على مذهب الأشعري فالأمر دائر بين مفسدة المؤاخذة والعقاب في الحالتين وأمّا سائر ما ذكروه في المقام من تقديم جانب الحرمة فلا يلتفت إليها لضعفها وفسادها بقي البحث في أنّ قاعدة الترجيح هل يعمل بها في غير الأخبار من الظنون الخاصة أم لا والمصرّح به في كلام غير واحد من الأصوليّين هو اطَّراد هذه القاعدة في جميع موارد الاجتهاد بل ربّما ألحق بالأحكام الموضوعات مطلقا أو فيما كان بناؤه على الاجتهاد بل استظهر بعض عدم الخلاف في خصوص الأحكام وربّما استدلّ عليه بعموم التعليل المستفاد من قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه وفي الكلّ نظر واللَّه العالم قد تمّ كتابة هذا الكتاب المسمّى بالتّعادل أو التّراجيح بعون اللَّه وحسن توفيقه بيد الحقير الفقير المحتاج إلى رحمة اللَّه الغني أبو القاسم بن المرحوم المغفور الآخوند الملَّا رضا الكمربني النّوري غفر اللَّه له ولوالديه في يوم الإثنين ثمانية وعشرين جمادى الثّانية من شهور سنة 1313 ثلاث عشرة وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها ألف ألف سلام < / لغة النص = عربي >

463

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست