responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > الكلام في أن معنى التخيير الأخذ والعمل أو التخيير في الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في أن محل التخيير هل هو البناء على العمل أو نفس العمل < / فهرس الموضوعات > السّابق حتى يستصحب وربّما أجيب بأن استصحاب الحكم الأصولي وهو التخيير بين الدّليلين حاكم على استصحاب الحكم الفرعي في المسألة الفرعية وفيه ما عرفت من أنّه ليس في السّابق شيء واجب معيّنا حتى يستصحب إذ الكلام في تعيّن ما اختار في أوّل الأمر ودعوى وجوب السّورة مثلا بعد اختيار دليل الوجوب المعارض بدليل الاستصحاب سابقا فيستصحب كلام ظاهريّ لا محصّل فيه لأنّه إن أراد بوجوبها سابقا عدم جواز تركها بعد اختيار دليل الوجوب قبل العمل أو بعده فهي أوّل الكلام بل واضحة الفساد لأنّها قبل العمل كانت جائزة الترك أو معنى اختيار دليل الوجوب هو العمل على طبقه لا الاعتقاد بمضمونه لأنه غير معقول ولا البناء على العمل ولو لم يتفق العمل فيما بعد كما هو واضح مع أنّا ننقل الكلام إليهما والقول إنّ وجوب الاعتقاد بمضمونه أو البناء على العمل به إن أريد به عدم جواز ترك الاعتقاد أو ترك البناء سابقا فهو أوّل الكلام بل مقطوع العدم قبل الاعتقاد وقبل البناء وبعدهما وإن أريد بالوجوب السّابق قبل العمل أو بعده شيء آخر غير جواز الترك فمع أنا لا نعقله لاستصحاب بقائه لا يمتنع عن جواز الترك الَّذي هو المقصود بالاستمرار والتخيير والحاصل أنّه لم يثبت عدم جواز ترك السّورة في شيء من الأزمنة السّابقة حتى يستصحب وكلّ شيء نفرض غيره لا ينفع استصحابه في بطلان الاستمراري نعم استصحاب الحكم الفرعي في مسائل التقليد يمنع عن العدول وشتان ما بينهما ولا يذهب عليك الفرق بين المقامين فتدبّر ومنه يظهر النظر في الدليل الثاني أيضا لأنّ وجوب المختار على وجه التعيين أوّل الكلام مع أنّ ما ذكره من أنّه ترك للواجب بلا بدل كما في التخيير الواقعي واضح الضّعف لأنّ مقتضى إطلاق أدلَّة التخيير ثبوت التخيير بينهما واقعا وإن كان موضوعه ومحلَّه تعارض الخبرين فيكون كل منهما بدلا عن الآخر كما في الخصال وأمّا الفرق بين التخيير في زمان الحاجة وغيره فلعلّ نظره إلى أنّ أخذ أحد الخبرين وبناء العمل عليه بمجرّده ليس اختيارا لأحدهما حتى يتكلَّم في استمراره أنّ المعتبر فيه هو العمل كما في التقليد فلا يكفي مجرّد الأخذ والبناء ولذا يجوز العدول في التقليد ما لم يعمل وهو لا يخلو عن وجه لكن مقتضاه جعل المدار على العمل لا على زمانه وهو سهل واستدلّ أيضا بأنّه لو جاز العدول لم يبق للتخيير فائدة قلت وهو جيّد لما نبّهنا عليه في صدر الباب حيث وجّهنا كلام المانعين عن جواز تعادل الأمارتين لكنّه إنّما يتم فيما فرضه من الحال وأمّا في غيره كما في ظاهر المعاملات أو في تعيين الواجب كالقصر والإتمام فلا كما هو ظاهر الرّابع قال في المفاتيح هل معنى التخيير الأخذ بأحد الخبرين والعمل بجميع مقتضياته ولوازمه كما لو لم يعارضه خبر آخر أو التخيير في الحكم المستفاد منهما والثمرة تظهر فيما إذا كان لأحدهما دلالة التزامية مانعة لمحلّ التعارض انتهى قلت لا اختصاص لظهور الثمرة لما إذا كان لأحدهما دلالة التزامية بل لو تمّت لتمت ولو كان لكلّ منهما دلالة التزامية وإنّما البحث في صحّتها لأنّه لا يخلو عن إجمال مع عدم تمثيله بمثال يتضح به حقيقة الحال والتحقيق على وجه الإجمال أن يقال إنّ اللَّازم الملحوظ في المقام إمّا لازم للمخبر به أو لازم للخبر وعلى التقديرين فهو إمّا شرعي أو غير شرعي يترتب عليه حكم شرعي أمّا ما لا يترتب عليه حكم شرعيّ فلا يتعقل ثبوته بخبر الواحد ولا إشكال في ثبوت لازم الحكم الشرعي على التقديرين إذا كان شرعيّا ولو كان غير شرعي فيثبت على التقدير الأوّل دون الثاني وأمّا لوازم الخبر فلا فرق بين كونها شرعيّة أو غير شرعيّة قضاء لحكم الملازمة فيترتب جميعا أيضا على التقدير الأوّل دون الثاني لأنّ التخيير بناء عليه متعلَّقة بالمسألة الفرعية دون الأصولية توضيحه أن التخيير على الأوّل معناه حجيّة أحد الخبرين وعلى الثاني جعل حكم شرعي في مسألة فرعية وهو يجامع تساقطهما رأسا ومن لوازم الخبر الغير الشرعي وقوع المعارضة بينه وبين غيره ومن لوازم الشرعيّة الحجّية وما يتفرّع عليها وعليك بالتأمّل لعلَّك تجد بعض الثمرات من تحكيم أصل أو تخصيص عموم أو معارضة دليل وذلك من وجوه الفرق بين الأصل والدّليل وإن عجزت عن ذلك كلَّه فلا يفوتك الثمرة النذرية وشبهها فتدبّر جيّدا الخامس محلّ التخيير هل هو الأخذ والبناء على العمل أو نفس العمل وهذا نظير البحث في التقليد من أنّه هل يحصل بمجرّد البناء أو لا بدّ من العمل وتظهر الثمرة في العدول إذا أخذ رسالة الفقيه ولم يعمل بها بعد فعلى الأوّل لا يجوز وعلى الثاني يجوز لأنّه ليس بعدول وهنا أيضا الأمر كذلك على القول بعدم جواز العدول والأقوى هو الثاني ولا يقدح فيه قوله عليه السلام بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك لأنّ المراد به هو الأخذ العملي دون العزمي إذ ليس هذا من الاعتقادات فما توهم من دلالة بعض الأخبار على الأوّل ليس في محلَّه إيقاظ هذا البحث الطَّويل أي بحث التخيير قليل الجدوى بل قيل أو يقال إنه عادمها لأنا لم نجد موضعا حكموا فيه بالتخيير لتعارض الخبرين بل إن قالوا قالوا بالتخيير الواقعي كما في ذكر سجود السّهو وبعض منزوحات البئر وغير ذلك من الموارد والتخيير المستدل عليه الأخبار المختلفة فإنّهم يجمعون بينهما بالتخيير الواقعي دون الظاهري الَّذي هو بعد تعذر الجمع وليس ببعيد لأنّ التنافي بين وجوب هذا ووجوب الآخر بعد وحدة الحكم والتكليف إنّما هو بالإطلاق والتقييد بناء على ما هو الحق عن استفادة

427

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست