responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 41


جعله قسما مستقلا مساواته للمشتركات المعنوية الَّتي يكون الوضع والموضوع له فيها عامين في عموم الموضوع له وإن تفارق عنها في كيفية الوضع وآلة الملاحظة لزم حصر الوضع في قسمين لأنّ القسم الأخير الَّذي صرّحوا بأنّ الوضع فيه عام والموضوع له خاصّ يساوي الأعلام والمشتركات المعنوية في عموم الموضوع له وخصوصه على حسب اختلاف الجزئيات المندرجة تحت العنوان العام الملحوظ في حال الوضع لأن ذلك ينحل إلى أوضاع متعدّدة فيتبع كلّ وضع ما تعلَّق به من الجزئيات في العموم والخصوص وإن كان الوجه عدم الفرق بينهما بوجه فقد عرفت فساده أو على الاشتراك اللَّفظي بأن يكون خصوصية الفرد لها مدخليّة في الموضوع له عند الواضع وحصل تعدّد الأوضاع من تصرف تبعة الواضع بأن استعملوه في غير ذلك الفرد الَّذي يساويه في الفائدة على وجه المسامحة والحقيقة الادّعائية دون التجوّز إلى أن صار حقيقة كما هو أحد الوجهين في ألفاظ العبادات على القول بوضعها للصّحيحة فيكون كسائر المشتركات اللَّفظية إلا أنّ التعدد في المشتركات جاء من قبل الواضع وهنا جاء من قبل التّبعة فظهر أنّ هذا القسم من الوضع مغاير لبقيّة الأقسام في وجه فلا وجه لإهماله مع ابتناء أصل تقسيم الوضع إلى أقسامها المشار إليها على مراعاة المغايرة في الجملة كما ظهر أنّ مرجعه إلى قسم خاصّ من الاشتراك المعنوي أو اللَّفظي ونظير الأوّل المنصوص العلَّة على مذهب المشهور ونظير الثاني المنصوص العلَّة على مذهب السيد والعلل المسوقة لبيان حكم التشريع كزوال الرّيح في غسل الجمعة والحاصل أنه لا بدّ من تربيع الأقسام بل تخميسه لأنّ القسم الأوّل ليس على حدّ سائر المشتركات المعنوية وكذا القسم الثاني ليس على حدّ سائر المشتركات اللَّفظية لأنّ الاشتراك فيه إنّما حصل من تصرف التبعة وفيها إنّما حصل من تعدّد الوضع من الواضع وكذا ليس على حدّ المنقول لأنّ المنقول قد عرفت كونه مسبوقا بالاستعمالات المجازيّة الَّتي لا يرجع إلى المسامحة والادعاء ومنه يظهر أنه لا منافاة بين ما حققنا هنا وبين ما أنكرنا سابقا من عدم وجود الاشتراك الحاصل من الاستعمال المجازي في الأوضاع اللَّغوية لأنّ الَّذي أنكرنا هو حصول الاشتراك بالتجوز لا بالحقيقة الادعائية فافهم واللَّه الهادي وفي الثالث عام من حيث نفسه ومن حيث الموضوع له والمناقشة في ذلك بأنّ المعاني الكلية لم توضع لها الألفاظ بملاحظة عمومها على ما هو المختار المحقّق في مسألة المطلق والمقيد بل بملاحظة إهمالها وكونها لا بشرط حتّى من شرط الإهمال ركيكة بعد وضوح المراد ورجوع التّسمية إلى نحو من الاصطلاح مضافا إلى أن عموم الموضوع له لا يستلزم اعتباره فيه وهذا القسم من الوضع لا إشكال فيه ولا خلاف وفي الرابع عام من حيث نفسه وخاص من حيث الموضوع له وهذا موضع المشاجرة بين العلماء فذهب أكثر من تأخّر عن العضدي إلى ثبوته ومحلّ النّزاع كلّ لفظ لا يستعمل إلَّا في جزئيات مفهوم كلَّي باعتبار كونها جزئيات ذلك المفهوم وأمّا ما يستعمل في جزئيات مفهوم واحد لا باعتبار كونها جزئيات له فهو لا يتصوّر إلَّا على وجه الاشتراك اللَّفظي وقالوا به في أوضاع المبهمات الثّلاثة والحروف والأفعال النّاقصة والتامة بالنّسبة إلى مدلولها النّسبي ومن هذا القسم أيضا المركبات الَّتي اختلف في ثبوت الوضع لها فإنّها بالنّسبة إلى مداليلها النّسبيّة مثل الأفعال وأمّا المشتقات بالمعنى الأخصّ كاسمي الفاعل والمفعول فصرّح في المعالم بأنها ليست من هذا القسم بل من القسم الثالث وهو الَّذي يظهر من إمضاء السّلطان ونقل عن العضدي أنّها من هذا القسم ولعلَّه أظهر لأنّ المناط على ما عرفت كلّ لفظ يكون دائم الاستعمال في جزئيات معنى من حيث كونها جزئيات له وهو بعينه موجود في اسم الفاعل أيضا كما يظهر بالتأمل وربما يفصل في المقام ويقال إنّ وضع هيئة فاعل بالنّسبة إلى جزئياتها الإضافية ممّا نحن فيه وأما وضع تلك الجزئيات الإضافية كضارب بالقياس إلى جزئياتها الحقيقية من قبيل القسم الثالث وهذا التفصيل يمكن استفادته من تعليقة المدقق الشّيرواني على المعالم في مبحث الاستثناء المتعقب للجمل فارجع ولاحظ وهو جيّد لأنّ الضابط الَّذي ذكرنا يجري فيها كجريانه في المبهمات فهيئة فاعل مثلا وضعها عام والموضوع له هي الجزئيات الإضافية من المتلبّس بالمبدإ كالمتلبس بالضّرب والقيام وأمّا تلك الجزئيات الإضافية فالوضع والموضوع له فيها عامّان ولا غضاضة في أن يتولَّد من الوضع العام مع جزئية الموضوع له بالإضافة أوضاع عامة من حيث نفسها ومن حيث الموضوع له وببالي أن هذا التفصيل قد صرّح به المحقق الشّريف في حاشيته على العضدي وكيف كان فقد اختلف في ثبوت هذا القسم من الوضع ونفيه إلى قولين وذهب من تقدّم على العضدي على ما نسب إليهم إلى عدمه بل قيل إنه إجماع منهم وهو خيرة التفتازاني وبعض أجلَّة المحققين من السّادات قال ولا يعرف علماء العربية متقدّمهم ومتأخّرهم وكلّ من يرجع إليهم من أهل الأصول وغيرهم سواهما أي ما كان الوضع والموضوع له فيه خاصّين كالأعلام أو عامّين كأسماء الأجناس إلى أن جاء المحقق العضدي فأبان من ضرب آخر من الوضع وهو ما يكون الوضع فيه عامّا والموضوع له خاصّا وذلك أنه وجد الحروف والضّمائر وأسماء الإشارة ونحوها خارجة عنهما أمّا عن الأوّل فظاهر وأمّا عن الثّاني فلأنها لو وضعت للعام لاستعملت فيه يوما لكنّها لا تستعمل إلَّا في الخصوصيات إجماعا وظاهر الاستعمال المستمر الحقيقة بل الإجماع منعقد على أنها ليست بمجازات فلم يبق إلا أن تكون وضعت للجزئيات بملاحظة الكليات وتلاه المحقق الشّريف ومن جاء بعده وأهل العربيّة يقولون إن وضعها للكلَّيات وإن لم يستعمل إلَّا في الجزئيات وهو قولهم كليات وضعا وجزئيات استعمالا والحق أنّ دعوى الوضع والتعيين لكلّ جزئي جزئي دفعة واحدة

41

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست