responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 405


حال حتّى في أثناء الاشتغال ومع بقاء الأمر به كيف يجوز الأمر بضدّه تخييرا أو ندبا كما أوضحناه في مختار شيخنا البهائي قدّس سره والحاصل أنّ قاعدة الترتب لا ينفع في الاجتماع الآمري ونعني به صدور الأمر منه بخصوص كلّ من الضدّين من حيث العنوان الخاصّ ومن هنا يظهر أنّ مسألة الجهر والإخفات في حقّ الجاهل المقصّر لا يصحّ بتلك القاعدة وإن صرّح به كاشف الغطاء وإنّما تنفع في مزاحمة الموسّع للمضيّق أو غير الأهمّ للأهمّ بناء على كون متعلَّق الأمر في الموسّع هو الطَّبيعة دون الأفراد وعدد الأزمنة القابلة على وجه التخيير الشرعي الآمري وما عدا ذلك لا مجرى فيها للقاعدة المذكورة وإنّما ساعدناهم فيما سبق في معقول لها حيث قلنا في الموسّع بأنّ الأمر متعلَّق بالطَّبيعة دون الأفراد والمدار في جريان قاعدة التّرتب على الاجتماع المأموري وهو أن يكون في امتثال أحد الضدّين مندوحة وذلك يتوقف على كون متعلَّق الأمر الموسّع هو الطَّبيعة فإنّ باب الامتثال لهذا الأمر واسع بخلاف ما لو جعلنا مصب الأمر ومتعلَّقه خصوص الأفراد زمنا فإن امتثال أمر كلّ آن منحصر في ذلك الآن فإذا أمر الآمر بالإزالة مثلا فورا ففي أوّل أزمنة الإمكان لا يجوز له الأمر أو الرّخصة في ضدّه بأن يقول أنت مرخص في ذلك الآن في الصّلاة لو عصيت الأمر بالإزالة فإنّه بمنزلة أن لا تصلّ وإن عصيتني فصلّ وهو من البداهة بمكان يستحيي من إطالة الكلام فيه ومرّ شرذمة من تحقيقه في كلام شيخنا البهائي فافهم فإنّه منظر وجيه لا يرى فيه قيما ولا شيئا إلَّا الأرمد الأحول ونافلة الظَّهر في وقت الكسوف بل مطلق النافلة بناء على عموم استحبابها للآفات على نحو الاستغراق من هذا القبيل ثم لا يذهب عليك ما سبق مرارا من أن تلك القاعدة لا تجدي في صحة الموسّع أيضا إلا بملاحظة تعدّد الجهة وتجوز اجتماع الأمر والنّهي بتلك الملاحظة سواء قلنا بأنّ ترك الضدّ مقدّمة للآخر وهو الموسّع أو نفينا المقدّمية كما مر مفصّلا الثّالث قال كاشف الغطاء قدّس سره بعد القول بانتفاء الأمر بالشيء النّهي عن أضداده الخاصّة على وجه الاستلزام اللَّفظي والحكم بصحة العبادي لإمكان الأمر به على وجه الترتب حسبما سمعت منه ما لفظه فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصّواب والسّداد ومن تتبع الآثار وأمعن النظر في السّيرة المستمرّة من زمن النبي المختار والأئمة الأطهار بل من زمن آدم إلى هذه الأيام علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد كيف لا ولو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العبّاد لعدم خلوّهم من حق غريم مطالب من نفقة أو دين أو حق جناية أو عبادة تحمل أو واجبة لبعض الأسباب الأخر إلى غير ذلك ولزم الإتمام على أكثر المسافرين لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدّم ووجوب التعلَّم أو نحو ذلك مع الخلوّ من التعرّض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النّبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وأكثر الأصحاب مع أنّه ممّا تتوفّر الدّواعي على نقله فيلزم حصول التواتر في مثله وخلو المواعظ والخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب انتهى وفيه مضافا إلى المناقشة العامة لجميع السّر من حيث كونها ناشئة من عدم المبالاة ما مرّ بالدّين أوّلا أنّ العلم بأن ذمّة أغلب النّاس مشغولة بحقّ واجب فوريّ لا يقتضي منع من يصلَّي في أول الوقت مثلا مع احتمال عدم توجّه التكليف إليه فعلا لفقدان شرط أو وجود مانع ولو بزعمه إذ المتتبّع هنا هي أصالة الصّحة في أفعال الناس دون الحمل على وجه الفساد المستدعي للرّدع وإن هو كأصالة الطَّهارة مع العلم بأنّ أغلب الناس إلَّا ما شذّ وندر لا يتحفظون عن ملاقاة النجاسة وثانيا فإن حجيّة السيرة إنّما هي من باب التقرير ورضا المعصوم المستكشف من عدم ردعه إياهم وهو موقوف على أمور لا يمكن إثباتها في المقام أحدها علمه به بالأسباب الظَّاهرية الَّتي هي مناط تبليغ الأحكام لا يعلم الإمامة الَّذي من صفات الإمام عليه السلام ثانيها ارتداع المسلمين بردعه ثالثها تمكنه من الرّدع بحيث لا يخاف على نفسه وأهله وشيعته رابعها عدم مزاحمته لمصلحة أخرى أقوى وإحراز بعضها فضلا عن كلَّها دونه خرط القتاد وثالثا أنّ وجوب الردع على الإمام عليه السلام إمّا من باب النهي عن المنكر أو من باب تبليغ الأحكام وشيء منهما لا يأتي في المقام أمّا الأوّل فلأن الأوامر والنواهي العامة المتعلَّقة بالإطاعة والمعصية كافية في الرّدع لو ارتدعوا إذ الفرض تقصيرهم في أداء الحق الواجب واشتغالهم بالصّلاة وهو كاف في وجوب الرّدع سواء قلنا بصحّتها أو بفسادها والوجه المسوّغ لعدم الردع عن التقصير في الأداء ينهض وجها لعدم الرّدع عنها لأنّ فسادها إنّما نشأ عن ذلك التقصير في الرّدع لازم سواء كانت صحيحة أو فاسدة فإن قلت أوامر الإطاعة كافية في الرّدع عن التقصير قلنا فكذلك بالقياس إلى ما يلزمه لأنّ الردع عن الملزوم ردع عن اللَّازم وإن منعت الملازمة العقلية بين حرمة التقصير وفساد الصّلاة فقد خرجت عمّا هو مفروض المستدل من التسليم وبذلك يظهر الجواب عن الردع من باب تبليغ الأحكام لأنّ التبليغ العقلي كاف في إتمام الحجة ولا يلزم معه التبليغ السّمعي فلو قيل إنّ معنى قولهم إنّ الخطابات الشرعيّة ألطاف في الواجبات العقلية قلنا إنّ هذه مقالة من قال بالتحسين والتقبيح العقليين وأنكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع بحسبان أنّ الوجوب والحرمة الشرعيّين إنّما يترتبان على خطاب الشّرع دون العقل وعلى فرض تسليمه فموردها المستقلات العقلية خاصّة دون الاستلزامات العقليّة لأنّ ما أدركه العقل من خطاب الشّرع حكم شرعيّ مستفاد من خطاب الشّرع فلا حاجة إلى خطاب آخر ثمّ إنّ التمسّك بالإجماع والسّيرة في المسائل العقلية كما ترى وقد اعتذر عنه بعض بأنّ هذا من باب الشبهة في مقابل البداهة فلا يلتفت إليها وفيه أنّ هذا إنّما هو في حقّ غير صاحب الشبهة وأمّا في حقّه فهو كلام يضحك منه الثّكلى لأنّ المستدل بالسّيرة إنّما اعترف اقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن الضدّ عقلا واعترف أيضا بأنّ مقتضى هذا النّهي الفساد فكيف يقول ثانيا إنّه شبهة في مقابل البديهة فلا يسعه إلَّا الأخذ بحكم العقل والخدشة فيما يرى من الإجماع والسّيرة على خلافه وإن لم يعترف بهما أو بأحدهما فلا حاجة له إليهما ومنه يظهر فساد الاعتذار عن التمسّك بهما من باب تأييد القاعدة بعد البناء على فساد المقدّمة الأخيرة من اقتضاء النّهي الفساد بقاعدة الترتب المصرّح بها في كلامه لأنّ دليل الصّحّة بناء عليه هو إطلاق الأمر بالصّلاة مع عدم دليل التقييد يكون في غير وقت الإزالة على التفصيل الَّذي سبق ولا مناسبة بين الإجماع والسّيرة وبين الدّليل المذكور حتّى يحصل التّأييد أو الاعتضاد كما هو ظاهر اللَّبيب المتدرّب خاتمة مشتملة على أمرين أحدهما أنّ الأمر النّدبي هل يقتضي النّهي عن ضدّه تنزيها أم لا فيه خلاف والمشهور هو الاقتضاء لاتحاد طريق المسألتين واشتراكهما في الأدلَّة ردّا وقبولا والتحقيق أنّه إن أريد بالنّهي التنزيهي الكراهة المصطلحة الَّتي هي أحد الأحكام الخمسة فهو ممنوع إذ الكراهة عبارة عن منقصة ذاتية في الفعل ومن المعلوم أنّ ترك المندوب ليس كذلك ففعل ضدّه الخاص بطريق أولى وإن أريد منه مجرّد المرجوحيّة فبالقياس إلى الضدّ العام واضح وحكم الضدّ الخاصّ مبني على الخلاف وقد يجعل هذا من باب ترك الأولى فيكون قسما سادسا من الأحكام كما نقل عن الشهيد في التمهيد حيث عدّه من الأحكام وجعلها سدسه وثانيهما أنّ النّهي عن الشيء هل يقتضي وجوب ضده العام أو الخاص ظاهر ما يتراءى من بعض العبائر مقايسة على الأمر وفيه نظر إذ لا يتأتى هنا شيء من الأدلَّة والأقوال المذكورة هناك لا في الضدّ العامّ ولا في الضدّ الخاصّ أمّا الضدّ العامّ فلأنّ النّهي طلب ترك الشيء وضدّه العام هو ترك الترك وطلب ترك الترك عين الأمر بالفعل المنهيّ عنه فكيف يكون النّهي عن الشيء أمرا بضدّه العام ولعلَّه لذا فسّر المحقق القمّي قدّس سره الضدّ العام هنا بأحد الأضداد هذا إذا لاحظنا متعلَّق المطلوب بالنّهي وهو الترك ولو لاحظنا متعلَّق نفس النهي وهو الفعل فضدّه العام هو الترك والأمر به عين النهي عن الفعل مفهوما لا مصداقا والقول بالعينية هناك راجع إلى الاتحاد في المصداق دون المفهوم فالمقامان متعاكسان وأمّا الضدّ الخاص فلأنّ مبنى الاقتضاء هناك إمّا المقدّميّة أو التّلازم والأوّل ممنوع هنا لما عرفت هناك من عدم كون فعل الضدّ مقدّمة لترك ضده عندهم خلافا للكعبي وأمّا الثّاني فقصوى ما يقتضيه هو وجوب أحد الأضداد كما ذكره المحقّق القمّي قدّس سره وقد عرفت سابقا أنّ وجوب الطَّبيعة لا يقتضي وجوب الأفراد بخلاف العكس لأنّ عموم النّهي استغراقي ثابت في كلّ فرد فرد من الأفراد وعموم الأمر بدليّ لا يقتضي وجوب كلّ فرد عينا والوجوب التخييري العقلي الثّابت للأفراد لا يثبت به الوجوب الشرعي المتنازع فيه وتمام الكلام يحتاج إلى المراجعة والتأمّل التام فيما حققناه سابقا والحمد للَّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا قد تم كتابة هذا الكتاب المسمّى ببدائع الأفكار بعون اللَّه الملك الغفّار بيد الحقير الفقير أبو القاسم بن المرحوم المغفور الآخوند الملَّا رضا الكمرئي النوري غفر اللَّه له ولوالديه في يوم الإثنين أحد عشر جمادى الثّاني من شهور سنة 1312 اثنتي عشرة وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها ألف ألف سلام وتحيّة وألتمس من قارئه أن لا ينسى كاتبه وبانيه من دعاء الخير والسّلام والإتمام

405

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست