responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 378


دون التقدم الزماني نظرا إلى ما هو كالبديهيات في معنى المقدّمة فسلب المقدّمية والموقوفية عن عدم الضدّ المعدوم بعد الاعتراف بتمانع الضدّين وإنكاره على المحقق السّبزواري رحمه الله القائل به ممّا لا يرجع إلى محصّل نعم المقدّمات المقارنة مقدّمات حاصلة فإذا صدر الأمر بشيء تعلَّق الوجوب المقدّمي بما عداها فالوجوب المقدّمي لا يتعلَّق بعدم ضدّ المأمور به إذا كان معدوما وهو الدفع لأنّه باعتبار كونه مقدّمة حاصلة يمتنع تعلَّق الطَّلب بها لكونه تحصيلا للحاصل فهذا التفصيل يرجع إلى التفصيل في وجوب عدم الضدّ من باب المقدّمة إلى التفصيل في أصل عنوان كونه مقدّمة لفعل الضدّ وعدم صدق المقدمة على الجزء ممنوع بل المصرّح به خلافه وإن ادعي الإجماع على وجوبه نظرا إلى حيث كونه جزءا كما سبق مفصّلا في المسألة السّابقة وحينئذ لا مفر له عن الدّور الَّذي أورده المحقق السبزواري وغيره حسبما قرر مستوفي وأمّا الثّاني فلأنّ دعوى الفرق في المقدّمية بين عدم المانع الموجود وبين عدم المانع المعدوم مصادرة بينة ومع ذلك يرد عليه أنّ منشأ المقدّمية إن كان إمكان وجود المانع فهذا موجود في الضدّ المعدوم أيضا وإن كان هو فعلية الوجود فلا بدّ من التفصيل في الرفع أيضا بين ما كان مقتضى الضدّ المعدوم موجودا وبين ما كان معدوما بالتزام التوقف والمقدّمية في الأوّل دون الثاني لأنّ صرف الوجود من دون الاتصاف بفعليّة المانعية غير مجد وفعلية المانعية إنما تتحقق عند وجود مقتضى الضدّ الآخر لا مطلقا فرفع الضدّ بناء على اعتبار فعلية المانعية في مقدّمية عدم الضدّ قد يكون موقوفا عليه وقد لا يكون وهذا التفصيل بعينه جار في دفع الضدّ أيضا فليس هذا تفصيلا بين الدفع والرفع بل بين وجود مقتضى أحد الضدّين وعدمه بالتوقف على ترك الضدّ الآخر في الأول دون الثاني وأنت خبير بأنّ الأمر إذا آل إلى ذلك تعيّن القول بعدم كون ترك الضدّ مقدّمة مطلقا أمّا في صورة عدم وجود المقتضى فبحكم الفرض حيث اعتبر فعلية المانعيّة في كون عدم المانع مقدّمة وأمّا في صورة وجود المقتضى فإنّه هو الفرض الَّذي قال بامتناعه وليس هنا فرض ثالث تظهر فائدة القول بالمقدّمية في ذلك كما يظهر بالتأمّل هذا مضافا إلى ما يرد عليه من لزوم اجتماع الضدين فإنّ وجود أحد الضدّين يكشف عن وجود مؤثره ومقتضيه واتصاف الضدّ الآخر بالمانعية لا يكون إلا بعد وجود مقتضيه أيضا فيلزم اجتماع مقتضى الضدّين وهو محال لأن المقتضيين أيضا ضدّان كما يقولون وأيضا يلزم الترجيح بلا مرجح بناء على افتقار بقاء الحادث إلى التأثير في كلّ آن وهو واضح ثمّ لا يخفى بعد اللَّتيا والَّتي أنّ هذا التفصيل في مسألة الضدّ الَّتي كلام القوم فيها غير نافع ولا ضار لأنّها انعقدت للبحث عن حال الأضداد المعدومة الراجعة إلى الأفعال الاختيارية وأن ترك ضدّ المأمور به هل يجب مقدّمة حتى يحرم فعله أم لا وأمّا مثل السّواد والبياض من الأضداد القارة الخارجية فلا يتعلَّق بتركها غرض أصولي والحاصل أنّه إذا أمر الشارع بإزالة النّجاسة عن المسجد مثلا فهل يجب مقدّمة ترك الصّلاة أم لا والمشهور بين العلماء على ما قيل هو الوجوب لكونه مقدّمة ومذهب السّبزواري رحمه الله عدم الوجوب لمنع كونه مقدّمة وفاقا لجمع من المحققين وبناء على على التفصيل المذكور لا يجب ترك الصّلاة لكونه دفعا لا رفعا فهذا المحقق وقع فيما مرّ والتزم بمقالة الخصم من حيث لا يشعر هذا ما اقتضاه الحال في المقام الأول من المقال ومنه يظهر الكلام في المقام الثاني الَّذي هو كون الفعل مقدّمة للترك فالدّليل الدليل والرّد الردّ فلا حاجة إلى بيان حجج سائر الأقوال في هذه المقدّمة وأجوبتها غير أن ما ذهب إليه الحاجبيان من القول بالتوقف في الجانبين ممّا لا ينبغي صدوره عن عاقل فكيف عن عالم لاستلزامه الدّور البين وهما أجل من الغفلة عن ذلك ولم أجد من تعرض لرفع هذا الاستحباب مع وضوحه وبلوغه إلى مراتب العجب والغرابة والَّذي يخالجني أن يقال إنّ الدور إنّما يلزم على القول بالتوقف في الجانبين في مورد واحد فلو اختلف المورد لم يلزم دور وهو أن يكون توقف الفعل على الترك في صورة وتوقف الترك على الفعل في أخرى والأمر كذلك في هذا القول المعزى إليهما لأنّهما قالا في مسألة الضدّ بأنّ الترك مقدّمة للفعل وقالا أيضا في شبهة الكعبي بأن الفعل مقدّمة للترك والمقامان متفاوتان لأنّ الواجب في المقام الأول هو الفعل وفي المقام الثاني هو الترك فلعلَّه في المقام الأول يقولان بمقالة المشهور من كون الترك مقدّمة دون الفعل وفي المقام الثاني بمقالة الكعبي من كون الفعل مقدّمة للترك لكونه مانعا دون الترك لكونه مقارنا وبهذا يرتفع العجاب عمّن زعم أنّه من أولي الألباب وإن كان فاسدا بالبرهان المتقدّم الفاصل للخطاب واللَّه الهادي إلى طريق الصّواب وعمّن زعم عكس القول المشهور وهو القول بأنّ الفعل مقدّمة للترك لكونه مانعا دون الترك لكونه مقارنا كما نسب إلى الكعبي فإنّ الفرق بالإثبات في الإثبات والنفي في النفي لا يتم إلَّا بذلك وأمّا بما استدلّ به بعض المحققين لهذا القول تارة بأن الترك لا ينفك عن الفعل فيكون موقوفا عليه وأخرى بأنّ الفعل مانع والمانع مقدّمة فهو مع ما في الأوّل منهما من المصادرة لأن مجرّد عدم الانفكاك أعم من المقدّمية إنما ينهض دليلا على الجزء الثبوتي من المدّعى وهو كون الفعل مقدّمة للترك لا على الجزء السّلبي أيضا أعني

378

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست