< فهرس الموضوعات > الكلام في أن فعل الضد هل يتوقف على ترك ضده أم لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حجة القائلين بالتوقف < / فهرس الموضوعات > المعنى والضدّ الخاصّ ثمرة سواء انتهى ملخّصا ويقرب منه ما نقل عن الفاضل النراقي في المناهج وأورد عليه في الضّوابط بإبداء الثمرة فيما لو كان الضدّ مأمورا به مثل الصّلاة للإزالة فعلى الأوّل يلزم اجتماع الأمر والنّهي المتولَّد من الأمر بالإزالة في الصّلاة من جانب الآمر فيكون الاجتماع آمريا باطلا بالاتفاق لأنّ مقتضى تعلَّق النهي بكلّ فرد فرد بالعموم الأصولي تعلَّقه بخصوص الصّلاة وهو لا يجامع الأمر منها بخلاف ما لو كان متعلَّق النّهي جنس أحد الأضداد فإن النّهي إنّما يتعلَّق بالصّلاة من حيث كونها أحد الأضداد لا من حيث الخصوصيّة فتعدّد جهتا الأمر والنّهي فيكون من الاجتماع المأموري المختلف فيه ودفع بأنّ أحد الأضداد مفهوم انتزاعي والمفهوم الانتزاعي حيث يتعلَّق به أمر أو نهي فهو مرآة وآلة لملاحظة منشإ الانتزاع وليس ممّا يصلح أن يتعلَّق به غرض الأمر والنهي فالنهي على التقديرين متعلَّق بمصاديق الأضداد فإذا فرض كون بعضها مأمورا به لزم الاجتماع الآمري الباطل بالاتفاق قلت والعجب من المورد والدافع كيف غفلا عن حقيقة الحال وسلكناها سلك الجهال مع كونهما بمكان في تحقيق الأقوال إذ العبرة في الثمرة بين الاجتماع الآمري والمأموري بحال المأمور به لا بحال المنهي عنه فإن كان متعلَّق الأمر الفرد من حيث الخصوصيّة لزم الاجتماع الآمري سواء كان عموم النّهي عنه بالعموم الوضعي الأصولي بأن يقول يحرم عليك جميع أفراد الغصب مثلا أو كان بالعموم المنطقي الدّال على العموم الاستغراقي بالحكمة كأن يقول يحرم عليك الغصب وإن كان متعلَّق الأمر هو الفرد من حيث القدرة المشترك بينه وبين سائر الأفراد كان الاجتماع مأموريّا إذ المناط في جانب الأمر هي المندوحة وعدمها كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في بابه وقضية ذلك كون الاجتماع فيما نحن فيه مأموريّا لمكان المندوحة في الصّلاة المأمور بها مثلا على الوجهين بأن لا يصلَّي وقت الإزالة المأمور بها كما هو بأدنى تأمّل والتحقيق أنّ الضدّ الخاص المبحوث عنه هو الأمر الوجودي المنافي للمأمور به وإطلاق ضدّ العام عليه لمناسبة واضحة حسبما أشرنا فما ذكره في المعالم هو الأصحّ المقدّمة الثّانية في أنّ فعل الضدّ هل يتوقف على ترك ضدّه أم لا وعلى التقديرين هل يتوقف ترك الضدّ على فعل ضدّه أم لا والأقوال في المسألة خمسة أحدها أن ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ أمّا فعل الضدّ فلا يتوقف على ضدّه فلا يكون مقدّمة له نسبة غير واحد إلى المشهور وثانيها عكس ذلك وعزاه جمع إلى الكعبي وثالثها منع التوقف في الجانبين صرّح به سيّد محققي الحكماء واقتفى أثره جمع من المحققين منهم سلطان العلماء والشيخ الفاضل البهائي والشارح الجواد والمحقق السّبزواري ورابعها التوقف من الجانبين عزي إلى الحاجبي والعضدي نظرا إلى استنادهما في عدم حرمة الضدّ وعدم وجوب المباح القائل به الكعبي إلى عدم وجوب المقدّمة لا إلى إنكار المقدّمية في الموضعين وخامسها التفصيل بين رفع الضدّ الموجود وعدم الضد المعدوم بالتزام كون الأولى مقدّمة لمجيء الضدّ الآخر وإنكار المقدّمة في الثاني فليس ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه مطلقا بل في مقام الرّفع خاصة وهذا تفصيل بين الرفع والدفع في ترك الضدّ وأمّا فعل الضدّ فليس مقدّمة للترك مطلقا ذهب إليه المحقق الخوانساري واستظهره من المحقق الدّواني وتحقيق المقام يستدعي رسم مقامين أحدهما في الترك والثاني في الفعل وليعلم أوّلا أن كلَّا من المثبت والنافي في المسألة يطالب بالدّليل كسائر المسائل العقلية الَّتي منها وجوب المقدّمة ولذا قلنا في تلك المسألة إنّ القائل بعدم الوجوب أيضا لا بدّ له من إقامة الدّليل بل الأمر كذلك في المسائل الشرعية التوقيفية فإنّ عدم الدّليل ليس دليلا على العدم وإن كان مجديا في العمل أمّا المقام الأوّل فاحتج القائل بالتوقف بأن الضدّين متنافيان بالذات ولا يجتمعان في محلّ واحد فيكون فعل كلّ ضدّ مانعا عن الآخر إذ لا معنى للمانع إلَّا ذلك وعدم المانع من الشروط بداهة وبالاتفاق وبعبارة أخرى الضدّ مانع عن الضدّ الآخر ولا ريب أنّ عدم المانع شرط فترك كلّ ضدّ مقدّمة لفعل الآخر لا محالة قلت قد اشتمل الدليل المذكور على مقدّمتين إحداهما أنّ وجود الضدّ مانع عن الضدّ الآخر والأخرى أنّ عدم المانع مقدّمة لوجود الممنوع به مطلقا وللنظر فيهما مجال أمّا الأولى فلأنّ مجرّد التنافي بين الشّيئين وعدم اجتماعهما لا يقضي بالتمانع كما اعترف به جلّ من قال بتمانع الضدّين لوضوح ثبوت التنافي وعدم التمانع في أمور لا مضادة بينهما باعترافهم وذلك مثل النقيضين والضدّ ولوازم ضدّه والضدّين الَّذين كان وجود أحدهما وعدم الآخر معلولين لعلَّة واحدة فدعوى كون الضدّ مانعا لا بينة ولا مبيّنة بل يحتاج إلى البرهان وإن صرّح به جمع من الأعيان ومنهم الشيخ الرئيس حيث قال فيما حكي عنه وجود الضدّ سبب لانتفاء الضدّ الآخر وتوقف فناء الضدّ على طريان الضدّ مشهور بين المتكلَّمين وقال المحقق الخوانساري وبالجملة الحكم بتمانع الأضداد لا مجال لإنكاره وفي كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بتمانعها كيف وأيّ شيء أولى بالمانعية من الضدّ ولم أجد من تصدى لإقامة الدّليل على المانعية غير أنّهم أرسلوها إرسال المسلمات ورأوا إقامة الدّليل عليه إيضاح الواضحات وأنت خبير بأنّ الأمر ليس