responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 351


التكليف ونحوهما سواء بسواء والحاصل أن القول ببقاء التكليف بمعنى استمرار الخطاب السّابق وعدم انقطاع نفسه بعد عروض الامتناع باختيار المكلَّف واضح الفساد وقولهم الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ليس مصحّحا لذلك ولا مساس له به حسبما عرفت وبمعنى آخر من الذم والعقاب وغيرهما ممّا هو من لوازم المعصية لا مانع منه وعليه يحمل كلماتهم قدّس اللَّه أسرارهم قوله إن المقدور كيف يكون ممتنعا الظاهر أن مراده أنّ الفعل الَّذي كان مقدورا في زمان التكليف قبل ترك المقدّمة كيف ينقلب ممتنعا في ذلك الزمان وصحة العقاب يدور مدار القدرة عليه في ذلك الوقت فالمقدور شرط لصحّة التكليف حدوثا لا بقاء ابتداء لا استدامة وأمّا الفعل بعد سلب القدرة عنه بترك المقدّمة فهو خارج عن متعلَّق الخطاب ولا يترتب عليه العقاب ولعلَّه أشار إليه بقوله والبحث إنّما هو في المقدور وعلى هذا يكون هذا الكلام متمّا للجواب المذكور فتدبّر فكيف كان فملخّص الجواب أن المستدلّ إن أراد من بقاء التكليف بعد ترك المقدمة بقاءه عقابا بمعنى صحّة المؤاخذة على ترك الواجب بعد عروض الامتناع فنحن نختار الشّق الأوّل وهو البقاء ولا يلزم منه التكليف بما لا يطاق ولا يترتب العقاب على الترك الخارج عن الاختيار وإن أراد منه بقاء التكليف خطابا بمعنى استمرار خطاب افعل وتوجيهه إليه في حال عروض الامتناع فنحن نختار الشّق الثّاني ولا يلزم منه خروج الواجب عن كونه واجبا نعم يلزم انقطاع خطاب افعل مع بقاء تبعة المخالفة والعصيان وهذا لا ضير فيه لأنّ انقطاع الخطاب كما يتحقق بالعصيان الحقيقي الحكمي وهو اختيار المكلَّف حالة لا يقدر على الامتثال في تلك الحالة فإن المصحّح عدم حصول المأمور به مع تحقق القدرة عليه في جزء من أجزاء زمان ما بعد التكليف والعلم به وهو موجود في الصّورتين مع إمكان أن يجعل ترك المقدّمة عين العصيان ببعض الوجوه الَّتي لا يخفى على أهل النّظر هذا وأجاب سلطان العلماء قدّس سره بعد ما سمعت بجواب آخر وهو أنه لا مانع من تعلَّق التكليف الشرعي بالممتنع العرضي لأنّ التكاليف الشرعيّة كلَّها مسوقة للإعلام بما في الأفعال من المصالح والمفاسد ولا مانع من استمرار هذا الاختيار إلى حال ترك المقدّمة بل إلى الأبد وليس فيها جهة اقتضاء وبعث كما في الأوامر العرفية حتى يكون قبيحا حال عروض الامتناع بترك المقدّمة وفيه أوّلا أنه منقوض بالممتنع الذاتي إذ لا مانع من طلبه بالطَّلب الإرشادي بالمعنى المذكور مع قيام الضّرورة واتفاق العدلية على عدم وجوبه فتأمل وثانيا أن في الأوامر الشرعية جهة اقتضاء وطلب أيضا مثل ما هو في الأوامر العرفية وإلا لم يستحق العاصي الذم والعقاب بالعصيان إذ الإقدام على المفسدة وإن كان إقداما على القبيح عقلا إلَّا أنّه ليس فيه قبح المعصية والذم المترتب على مخالفة أمر المولى فكما أن العبد العاصي عن أمر مولاه مذموم معاقب فكذا تارك الواجبات الشرعية فإنّه أيضا معاقب بعقاب العصيان ولو لا اشتمال الأوامر الشرعية للجهة المولوية أيضا لم يستحق الذّم والعقاب كما لا يخفى إذ ما يترتب على قول الواجب ليس سوى المضرّة والمفسدة والإقدام على المضرة ظلم على النفس لا على الغير حتّى يستحقّ عقابه وثالثا أن الإرشاد إلى المصلحة الَّتي لا يقدر المرشد على إدراكها عبث صرف ولغو بحت لا يصدر من عاقل فكيف عن الحكيم ورابعا أن النزاع أعمّ من الأوامر الشرعية وهذا التوجيه إن تمّ فإنما يأتي في الأوامر الشرعية خاصة إذ الأوامر العرفية ليس فيها جهة إرشاد بل المقصود منها الإطاعة وتحصيل المأمور به فالجواب المذكور عن الدّليل حينئذ غير نافع فالجواب ما ذكرنا وهو جواب حلَّي ويتلوه جواب نقضيّ سيّما ما ذكره سلطان العلماء قدّس سره بقلب الدليل وجعل قول صاحب المعالم وتأثير الإيجاب في القدرة غير معقول إشارة إليه وهو أن ما ذكره المستدلّ جار على القول بوجوب المقدّمة أيضا فإن وجوبها لا يستلزم وقوعها في الخارج قهرا فللمكلَّف مع وجوبها أن لا يفعل فعلى تقدير تركها يلزم أحد الأمرين المذكورين من لزوم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا فالإشكال المذكور وارد على الفريقين فعليهما التعاون في دفعه وقد يقال كما سنح لغير واحد من الأفاضل منهم بعض المحققين في حاشيته أنّه غير وارد على القائلين بوجوب المقدّمة لأن العصيان قد يكون سببا لجواز التكليف بما لا يطاق وعليه بنوا تكليف الكفار بالقضاء مع كونه مشروطا بالإسلام ومحبوبا به لأنّه تكليف بالممتنع وكذا تكليف المرتد الفطري بالعبادات مع عدم قبول توبته حيث إن الكافر بسبب عدم الإيمان وعصيانه صار مستحقا لأن يكلف بالقضاء الممتنع في حقه وكذا المرتد الفطري فللقائلين بوجوب المقدمة الالتزام ببقاء التكليف إذا ترك المقدّمة مع كونه تكليفا بما لا يطاق ويضعّف بأنّ العصيان بسبب ترك واجب لا يعقل أن يكون مصحّحا للتكليف بأمر ممتنع آخر فإنه قبيح جدّا وسفاهة قطعا فكيف يعقل أن يكلَّف بالطيران في السّماء بسبب ترك واجب من الواجبات وإشكال تكليف الكفار بالقضاء والمرتد الفطري بالأداء دفعناه بوجوه كافية شافية فيما مضى من تحقيقاتنا في هذه المسألة وفي غيرها ممّا ستقف عليه في محلّ مناسب إن شاء الله تعالى فالنقض وارد على الفريقين لا دافع

351

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست