responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 299


سلطان العلماء في بعض حواشيه على المعالم بقوله وجوب الكلّ يستلزم وجوب كلّ أجزائه إذ جزء الواجب واجب اتفاقا واعترض عليهما جلّ من تأخّر عنهما بأنّ مفروغية وجوب الجزء واستلزام وجوب الكلّ وجوبه لا يقتضي خروجه عن موضع النزاع ضرورة أنّ اتصاف الجزء بالوجوب بلحاظ الجزئية وباعتبار كونه في ضمن الكلّ لا ينافي اتصافه به باعتبار كونه في نفسه وصيلة لحصول الكلّ لامتناع تحققة بدونه ولا يخفى أن دخوله في محلّ النزاع إنّما هو بالاعتبار الثاني ووجوبه المفروغ عنه المتفق عليه إنّما هو بالاعتبار الأوّل قلت والتحقيق أنّ الكلَّية والجزئية أمران اعتباريان متضايفان إذا تحقق أحدهما تحقق الآخر كالمتساويين المتصادقين مثل النّاطق والضّاحك إلا أنّهما متصادقان والكلية والجزئية منتزعان وإذا تعلَّق الأمر بالكلّ فقد تعلَّق الأمر بالجزء كما أنّه إذا تعلَّق الأمر بالنّاطق مثلا فقد تعلَّق الأمر بالضاحك ومن هنا صحّ أن يقال إن طلب الكلّ عين طلب الجزء وطلب الجزء عين طلب الكلّ كما صرّح به شيخنا العلَّامة قدّس سره في أصل البراءة لا بمعنى أن مفهوم الكلَّية عين مفهوم الجزئية بل بمعنى أنّ المأمور بالكلّ مأمور بالجزء لا محالة والمأمور بالجزء بعنوان الجزئية مأمور أيضا بالكلّ إلا أنّ البحث غير متعلَّق بوجوب الجزء بلحاظ هذا الوصف العنواني أي الجزئية بل به في ضمن الكلّ من غير ملاحظة الضمنيّة والحق أنّ وجوب الكلّ ينحل إلى وجوبات عديدة متعلقة بالجزء وليس وراء هذه الوجوبات وجوب آخر متعلَّق بشيء آخر يكون هو المقدّمة لأنّ الهيئة الاجتماعية ليست فعلا آخر بحيث يزيد على عدد الأجزاء وإنّما هو أمر اعتباري مرآة لملاحظة الأجزاء المركَّب فإذا أمر بالكلّ فهاهنا أوامر متعدّدة متعلَّقة بالأجزاء ومن هنا ظهر أن الوجوب المتعلَّق بالجزء حين الانضمام ليس وجوبا غيريا لأن الوجوب الغيري ما كان مقدّمة لحصول واجب آخر أي فعل آخر وليس هنا فعل آخر غاية الأمر أنّ هنا شيء آخر وهي الهيئة وهي ليست من الأفعال الَّتي كلامنا في مقدّمات وجودها بل هو وجوب نفسي لأنّ الوجوب النفسي ما كان الغرض الباعث على الأمر به حصول نفس المأمور به لا فعل آخر وبهذا صرّح بعض الأجلَّة وهو جيد وهل هو مدلول مطابقي أو تضمّني والتحقيق أنّ حاله كحال الأفراد في العموم الأفرادي والعموم الأفرادي والجمعي كلاهما مرآة لإرادة الأفراد والأجزاء والفرق إنما هو بتوقف تمام غرض الأمر في الجمعي على حصول المجموع دون الأفرادي وهذا لا يخرج الجزء عن كونه مطلوبا نفسيّا لأن الطَّلب شيء والغرض شيء آخر فقد يكون ذا مصلحة تامة وقد يكون ذا مصلحة ناقصة فأجزاء المركب واجبات بوجوبات نفسية وإن كان المصلحة والغرض الباعثين على الأمر بكلّ واحد منها ناقصة والظَّاهر أن الخطاب متعلَّق بها بالمطابقة كأفراد العام وإن كان اللَّفظ الَّذي تعلَّق به الخطاب دالَّا عليها بالتضمّن فافهم فإنّه دقيق وما ذكرنا ممّا لا سترة عليه بعد بداهة سريان حكم الكلّ إلى الأجزاء كلَّيا أو غيره بقي الكلام في ما ذكروه بعد الاعتراف بما ذكرنا من ثبوت وجوب غيري أيضا للجزء بملاحظة كونه محصّلا للكلّ وأنت بعد التأمّل فيما ذكرنا تعلم أن كونه محصّلا للكلّ غير ناهض بما راموا لأنّ الجزء وإن كان محصّلا للكل إلا أن الكلّ ليس فعلا يكون وجوبه سببا لوجوب ما له دخل في حصوله نعم لا مضايقة في وجوبه الغيري في حال الانفراد فإنه في تلك الحالة ليس جزءا للمركَّب حتى يسري إليه وجوب الكلّ بل هو مقدّمة محضة فإن قلت هو مقدّمة لأيّ شيء قلت مقدّمة لحصوله منضمّا مع غيره لأنّ المأمور بالكلّ مأمور بالجزء وبضميمته مع الجزء الآخر فذات الجزء مقدّمة وهو مع الوصف ذو المقدّمة فتأمل لكن هذا إنّما يتمّ في المركبات الخارجية كالدّار والسّرير وأمّا الواجبات الشرعية فلا لأنّ قصد الجزئية معتبر في أجزاء الواجبات وهو محال في حال الانفراد فالحق ما أفاده الفاضل المذكور والسّلطان من خروج الأجزاء عن محلّ النزاع لفظا وهو واضح حسبما قررنا أمّا الشرط فعرف بما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وأورد عليه بأنّه منتقض طردا وعكسا ففي طرف عكسه بالشرط المتناوبة وبالجزء الأخير من الشروط فإنّ الأوّل لا يلزم من عدمه العدم والثاني يلزم من وجوده الوجود فلا يصدق عليهما الحدّ مع أنهما من المحدود اصطلاحا وفي طرف طرده بلوازم الشروط وبالمقتضي الفاقد لشرائط التأثير أو المجامع لوجود المانع فإنّهما ممّا يصدق عليهما الحدّ وليسا من المحدود كما لا يخفى فلا يكون التعريف جامعا ولا مانعا قلت أمّا النقض في عكسه بالشرط من الَّذي يخلفه شرط آخر فيندفع بأن يجعل الشرط القدر المشترك بينهما لا خصوص كلّ واحد منهما وأمّا النقض بالجزء الأخير من الشروط فيندفع بأن يجعل لفظة من سببيّة لا نشوية فإن الجزء الأخير وإن تحقق عند وجوده الوجود لكنّه لا بسبب وجوده وبذلك يندفع النقض في طرد التعريف بلوازم الشروط أيضا فتدبّر بقي النقض في طرده بالمقتضي الفاقد للشرائط أو المجامع لوجود المانع وهو مدفوع أيضا بأن النّفي للسّلب الكلَّي فيكون الشرط حينئذ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود أبدا والمقتضي لما يلزم من وجوده الوجود أحيانا خرج عن الحدّ كما هو خارج عن المحدود أيضا ثم إن الانتقاض

299

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست