responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 296


وتأمّل وأنت خبير بأنه لو صحّ ذلك لزم أن يكون البحث عن الكلمة من حيث الإعراب والبناء مثلا لغرض من الأغراض غير معرفة حال الكلمة من حيث هي كاستنباط الحكم الشرعي داخلا في مباحث الأصول ونحوه وهو كما ترى والصّواب أن يجاب بأن البحث عن هذه المسألة ليس بحثا عن وجوب المقدّمة حتى يكون بحثا عن الحكم الشرعي المتعلَّق بفعل المكلَّف بل البحث فيها بحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته ولذا تراهم جعلوا عنوان البحث هل الأمر بالشيء يقتضي إيجاب ما لا يتم إلا به أو أنّ وجوب الشّيء هل يقتضي إيجاب مقدّماته ونحو ذلك وحينئذ فلا سبيل إلى كونها من مسائل الفقه بحسب الميزان المذكور بل واحتمال ذلك غلط بين أمّا كونها من مبادي الأصول أو من مسائله اللَّفظية أو العقلية فلكلّ وجه بل قول أوجهها الأوّل وقبل الخوض في تحقيق الكلام وتنقيح المرام لا بدّ من بيان المراد من المسائل والمبادي لكي ندخل الطَّالب مع البصيرة في المقام فاعلم أن مسائل كلّ علم ما يبحث فيها عن عوارض موضوعة إمّا لذاته أو لجزئه الأخصّ أو لأمر يساويه لا لجزئه الأعمّ أو أمر يباينه وقد يضاف إلى ذلك صدق تعريف العلم وقد ظهر فساده وأن التعريف إن تخلف عن الميزان الَّذي ذكروه كشف ذلك عن فساده لا فساد الميزان والمبادي قسمان أحدهما ما هو معدود من أجزاء العلم وهي الأدلَّة المستدلّ بها للمحمولات الجزئية المنتسبة إلى جزئيات الموضوع الكلَّي فأجزاء العلم ثلاثة الموضوع والمحمول المنتسب إليه والأدلَّة المستدلّ بها وحدود موضوعات المسائل والبحث عنها وعن أجزائه وعن سائر ما يرجع إليه أيضا داخل في الأجزاء فأجزاء العلم ما يذكر في خلال العلم موضوعا ومحمولا ودليلا وثانيهما ما هو خارج عن العلم لكنّه يتوقف عليه تحصيل العلم أو يوجب البصيرة فيه كتصوّر العلم وفائدته وشرفه وتصوّر الموضوع وتصور أجزائه وجزئياته ونحو ذلك ممّا له مدخلية أو زيادة بصيرة في العلم وما يظهر من بعض من دخول البحث عن الموضوع وأجزائه في أجزاء العلم اشتباه أو محمول على موضوع المسائل لا موضوع العلم وإن كان موضوع المسائل راجعا إلى موضوع العلم إلا أنّ الحال يختلف باختلاف البحث عن كلَّي الموضوع أو عن جزئياته وإذا تقرر ذلك فنقول إن موضوع علم الأصول إن كان ألفاظ الكتاب والسّنة وكان البحث عن المسائل المتعلَّقة بمباحث الألفاظ باعتبار كونها من مشتركات الكتاب والسّنة اتّجه أن تكون هذه المسألة من مسائل الفنّ لأن البحث فيها عن دلالة الدّليل ولا يضرّ كونها بواسطة أمر مباين أي الوضع أو الاستعمال وقد ذكروا أنّ العارض بواسطة أمر مباين ليس من العوارض الذاتية لأنّ الواسطة هنا واسطة في الثبوت لا في العروض والَّذي ينافي ذاتية العرض استناده إلى واسطة العروض دون الثبوت وتمام البحث له محلّ آخر ولا فرق في البحث عن الدلالة بين كونها بالمطابقة أو بالتضمّن أو بالالتزام سواء كان الالتزام التزاما بينا بالمعنى الأعم أو الأخصّ أو غير بين وتوهّم خروج الأخير بعدم اندراجه في الدّلالة اللَّفظية ليس في محلَّه وسواء كان ممّا يجوز في إثباته التمسّك بالتبادر كما إذا كان البحث فيه راجعا إلى البحث عن المطابقة أو كان البحث فيه عن نفس الملازمة بعد الاتفاق على المطابقة فالبحث عن الدلالات الثلاث بناء على ذلك بحث عن عوارض ألفاظ الكتاب والسّنة فمسائل الباب وباب النّواهي وباب العام والخاص والمطلق والمقيد وباب المفاهيم وغيرها ممّا يتعلَّق بمباحث الألفاظ تندرج في مسائل الفنّ والحاصل أن كون المسألة من مسائل الأصول يتوقف على أمرين أحدهما أن يكون موضوعه ألفاظ الكتاب والسّنة والثّاني أن يكون المبحوث عنه خصوص أوامر الكتاب والسّنة فلو انتفي أحدهما لم يستقم كونها من المسائل أمّا على تقدير كون الموضوع مداليل الألفاظ فواضح ضرورة أن الدّلالة عن عوارض الألفاظ وأحوالها دون المعاني فليس البحث فيها حينئذ بحثا عن عوارض الدّليل وأمّا على تقدير كونه الأعمّ وهو مطلق الأمر والنهي مثلا كما يشعر به عموم العناوين فلأنّها عارضة لها بواسطة الجزء الأعمّ وقد صرّح بعض المحققين أن العارض للجزء الأعمّ ليس من العرض الذاتي ولكنّه خلاف التحقيق الَّذي عليه أهله وتمام الكلام فيه محلّ آخر ومن أراد الاطَّلاع على بعض ما في المقام فعليه الرّجوع إلى ما حققناه في مقدّمة الأولى من مقدمات الكتاب وممّا ذكرنا ظهر أمران أحدهما المحاكمة بين المحقق القمّي وصاحب المفصول حيث صرّح الأوّل في بعض حواشيه على القوانين بخروج البحث عن دليلية الدّليل عن مسائل الأصول نظرا إلى أن البحث عن الدّليليّة ليس بحثا عن أحوال الدليل إذ الدّليلية ليس من أحكام الدّليل وعوارضه بل هي عنوان للدّليل فالبحث عنها راجع إلى البحث عن موضوع الفنّ لا عن أحكامه فيندرج في المبادي لا في المسائل وجعل الثّاني البحث المذكور داخلا في مسائل الأصول حيث جعل موضوع الأصول ذوات الأدلَّة وحينئذ تكون من عوارضها وجه المحاكمة أن موضوع الأصول إن كان مداليل الكتاب والسّنة دون الألفاظ فلا وجه لما ذكره صاحب الفصول لأن البحث عن المداليل بحث عن نفس الموضوع على هذا التقدير لا عن حكمه وعارضه وأمّا إذا كان الموضوع نفس الألفاظ

296

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست