responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 279


والوجوب التخييري حتّى يستصحب ذلك الكلّ لأجل ترتب ذلك الأثر فلا فائدة في استصحابه وقد حقّق في محلَّه أن المعتبر من استصحاب الكلَّي عند معتبريه هو ما إذا كان للكلَّي أثر مع قطع النظر عن خصوصيّة الأفراد حتى يكون استصحابه لترتب ذلك الأثر وحيث لا أثر للقدر الجامع بينهما لا يجري فيه الاستصحاب ولا وجه للاحتياط أيضا فإنّه إن كان كفائيا سقط عنه بفعل الغير وإن كان تخييريّا فيكفي فيه إتيان البدل مع أنّه مجرّد احتمال ينفي بالأصل فتدرّب وممّا ذكرنا يكشف حال سائر الدّورانات المتوافقة من الثنائية والثلاثية بقي الكلام في الدّورانات المتخالفة بأن دار الأمر بين شيء من الأربعة الموافقة للظَّاهر وبين ضدّه من الأربعة المخالفة له فمنها ما إذا دار الأمر بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط والأصل فيه عند عدم الشيء المشكوك اشتراطه هو الاشتراط على خلاف مقتضى الأصل اللَّفظي لرجوع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في وجوبه فعلا والأصل فيه هو البراءة باتفاق العلماء حتّى الأخباريين لكون الشّبهة وجوبية وأمّا بعد وجوده فمع بقائه لا حاجة إلى إعمال شيء من الأصول لانتفاء الثمرة العملية ضرورة تنجّز الوجوب على التقديرين وأمّا مع عدمه ثانيا فمع القطع بعدم كون العلَّة المحدثة علَّة مبقية فحالها حال الصّورة السّابقة وأمّا مع الشك في كونها علَّة مبقية فوجهان مبنيّان على صحة الاستصحاب في الشك في المقتضي وعدمه فمن بنى على عدم الجريان نظرا إلى تغير الموضوع كان مقتضى الأصل عنده هو الاشتراط أخذا بأصالة البراءة لرجوعه إلى الشك في التكليف كالصّورة الأولى ومن بنى على جريانه فيه نظرا إلى أن أمره في وحدة القضيّة موكول إلى العرف ويكفي في وحدة الموضوع اتحاده العرفي كما هو مذاق الأكثرين كان المورد حينئذ من موارد جريان الاستصحاب ومقتضاه الإتيان بالواجب فيكون الأصل مطابقا للأصل اللفظي ومنها ما إذا دار الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري فعن الفاضل النراقي أنه لا أصل في البين يقتضي شيئا من الأمرين وفيه أنه إن أراد نفي مطلق الأصل حتى البراءة والاحتياط كما هو ظاهر العبارة ففساده واضح فإنّ جريان أحد الأصلين على اختلاف القولين بل الأقوال كما يأتي إليها الإشارة ممّا لا يسع لأحد إنكاره وإن أراد خصوص الاستصحاب فمع الغضّ عن المؤاخذة في التعبير بأنه تعبير لم يف بما في الضمير مع عدم نصب القرينة له في الكلام ولا مساعدة المقام فساده ظاهر لأنّ أصالة عدم تعلَّق الوجوب بالفرد المشكوك فيه وأصالة عدم بدلية الفرد المخبر عن الفرد المعلوم لا مانع من إجرائها نعم في التخيير العقلي لا يجري أصالة العدم لأنّ أصالة عدم وجوب الفرد معارض بأصالة عدم وجوب الكلَّي وكذا في نفس الخطاب المجمل فإن كونه تعيينيّا أو تخييريّا لا يتشخّص بالأصل كما لا يخفى وأمّا التخيير الشرعي فالأصلان المذكوران جاريان فيه وإن لم يكونا مجديين كما ستعرف وكيف كان فهل الأصل فيه الأوّل مطلقا أو الثاني كذلك أو التفصيل بين ما لو كان التخيير تخييرا عقليا فالأوّل وبين ما لو كان تخييرا شرعيّا فالثاني وجوه بل أقوال ناشئة من اختلاف أنظارهم وتفاوت مشاربهم في كون المقام موردا لأصل البراءة مطلقا كما هو خيرة جماعة من المحققين أو مجرى أصل الاشتغال كذلك كما هو صريح آخرين منهم الوحيد البهبهاني والسيّد السّند صاحب الرّياض وصاحب الحاشية أو التفصيل فالأول في التخيير العقلي والثّاني في التخيير الشرعي كما يظهر من مطاوي كلمات شيخنا العلَّامة في أصل البراءة ولكلّ وجه وحيث إنّ المسألة الشريفة في الغاية يتفرع عليها كثير من الفروع لسراية الكلام إلى الشكّ في أجزاء العبارات وشرائطها كان الحري ذكر وجوه الأقوال على نهج الإجمال فنقول وجه الأوّل هو جريان أدلَّة البراءة فيه لدلالتها على التوسعة ونفي الكلفة الزائدة ومن البين أنّ الالتزام بخصوص الفرد كلمة زائدة وضيق في التكليف فينفيان بحكم الناس في سعة ما لا يعلمون وما حجب اللَّه علمه ونحوهما ووجه الثّاني هو حصول العلم الإجمالي باشتغال الذمة بأحد الفردين من المعيّن والمخير فيه ولا بدّ حينئذ من اليقين بالفراغ عن الاشتغال والقطع بحصول الامتثال ومن الواضح عدم إمكان حصول القطع بالامتثال واليقين بالفراغ إلا بعد إتيان الفرد المعين فيجب ذلك تحصيلا ليقين البراءة ووجه التّفصيل هو المنع عن وجوب تحصيل القطع بالامتثال بمجرّد العلم الإجمالي بالاشتغال لعدم نهوض حجة عليه من النقل أو العقل إذ قصوى ما يحكم به العقل هو فك الرّقبة عن العقاب المعلوم فيحكم بالاجتناب عما يحصل معه القطع باستحقاقه له لاستقلاله في حكم دفع الضّرر باتفاق من الإماميّة والعدلية قبالا للأشاعرة المنكرين لذلك لإنكارهم وجوب شكر المنعم بعد التنزل عن مذهبهم الفضيح من إنكار التحسين والتقبيح ولا حكم له بجلب المنفعة والثواب باتفاق من الفريقين وحينئذ فالامتثال إن استلزم التخلَّص عن المهلكة يحكم العقل بوجوب تحصيله تخليصا للرقبة عن تلك المهلكة وإلا فمن الجائز منع وجوبه إلَّا إذا قلنا بوجوب جلب المنافع الَّذي ليس لأجل دعواه بعد ما عرفت من الاتفاق على عدم حكم العقل بوجوبه دليل وتوضيح المقام على وجه يرتفع به غواشي الأوهام أنّ المناط والمدار في حكم العقل بتفريغ الذّمة ووجوب الامتثال بعد العلم بالاشتغال إنّما هو على التحفظ في الوقوع فيما يوجب

279

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست