responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > الكلام في تحرير محل النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في أن صيغة افعل وما بمعناها موضوعة للوجوب أو الندب أو لمطلق الطلب < / فهرس الموضوعات > المشترك الجامع الَّذي هو آلة لملاحظة المصاديق المندرجة وإلا لكان اسم جنس وكان وضعه عامّا والموضوع له أيضا عامّا وتوضيح المقام أنّهم لما وجدوا في لغة العرب طائفة من الألفاظ دائمة الاستعمال في الجزئيات والمصاديق الخارجية بحيث لا يمكن الالتزام في كلّ فرد منها موضوع مستقلّ حتى يكون مشتركا لفظيّا بينهما ولا الالتزام بالحقيقة والمجاز بجعل الموضوع له بعضها خاصة لعدم الترجيح به التجئوا إلى إبداء قسم خاص في الأوضاع وهو كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا فمن شرطه دوام الاستعمال في الجزئيات وعدم الاستعمال في القدر المشترك وحينئذ أشكل ثبوت هذا الاستعمال للصّيغة فكيف يسوغ لعارف أن يطلب بها مسلك مادة الطَّلب أو مادة الأمر في الوضع للقدر المشترك مع كون وضعها وضع المبهمات وأيضا مصاديق الطَّلب لا ينفك عن قيدي الوجوب والندب فكيف يتصور استعمالها في القدر المشترك وقد يذب عن هذا بإمكان الاستعمال في حال غفلة الأمر عن خصوصيّة الوجوب والنّدب فيأمر بالشيء ويريد به الطَّلب من غير ملاحظة وجوب أو ندب وفيه مع عدم إمكان حصولها في أوامر الشارع أنّه إنّما يتم على القول بكون الطَّلب غير الإرادة إذ يمكن حينئذ عدم التفات الآمر إلى الرضاء بالترك وعدمه ضرورة كون الطَّلب الَّذي ينشئه بالأمر معنى نفسانيا خارجا عن مقولة الإرادة وسائر الكيفيات النفسانية المتعلَّقة بالفعل المأمور به من المحبوبية والمبغوضية ونحوها فلا مانع من غفلته حين الأمر عن ترك المأمور به فضلا عن الرضاء به وعدم الرضاء وأمّا على القول بأنّه عين الإرادة المتعلَّقة به فيكون الوجوب والندب عبارتين عن شدّته وضعفه حسبما مرّ في بعض التحقيقات الماضية فلا يتصوّر حينئذ الغفلة عن تركه وعن الرضاء به كما لا يخفى ويمكن حسم مادة الإشكالين بإرجاع الاستعمال في الوجوب تارة وفي الندب أخرى في الاستعمالات الخارجية إلى تعدّد الدال والمدلول بأن تستعمل الصّيغة في جزء الوجوب وهو الحصّة المشخّصة بالوجوب عن الطلب من غير أن يكون التقييد والتشخّص بالوجوب والنّدب داخلا في المستعمل فيه فإن هذا النحو من الاستعمال كاف في الوضع للقدر المشترك أي جعله آلة لملاحظة الجزئيات وإلَّا لم يصحّ الوضع للوجوب والندب أيضا لعدم استعمال الصّيغة في مفهوم النّدب والحاصل أن المستعمل فيه إن كان هو الطلب الموجود الخارجي في ضمن الوجوب أو النّدب من غير اعتبار الصّفتين ولا سائر المشخّصات اللَّازمة له في الاستعمالات من الإضافة إلى الطَّالب والمطلوب منه في نفس المستعمل فيه أمكن المصير إلى الوضع للقدر المشترك مع مساعدة الدليل ولا ينافي ذلك كون وضعها عاما والموضوع له خاصّا نظير القول بالوجوب حرفا بحرف ولا عدم إمكان وجود القدر المشترك في ضمير المتكلَّم لكونه من الوجدانيات ولا يحتاج إلى ذلك بل لو تم كان الموجود الخارجي خصوص الأفراد من الوجوب أو النّدب إلا أنّ لنا كلاما آخر معهم في المقام يأتي إن شاء الله تعالى في الأدلَّة فافهم ولا تغفل واللَّه الهادي المقدّمة الثّالثة في تحرير محلّ النزاع وهو على وجوه أشار إليها المحقق القمّي أحدها أن الصّيغة الصّادرة من العالي هل هي حقيقة في الوجوب أم لا ثانيها أنّ الصّيغة مع قطع النظر عن صدورها من قائل هل هي حقيقة في الوجوب أم لا ثالثها أنّ الصّيغة كذلك هل يفهم منها كون الأمر عاليا أم لا فيكون المستفاد منها أمران الوجوب وعلو مرتبة الآمر أقول أمّا النزاع على الوجه الأوّل ممكن عند القائلين بأنّ مطلق الصّيغة حقيقة في الندب أو مطلق الطلب بأن يكون لعلوّ رتبة الآمر مدخلية في استفادة الوجوب منها حقيقة أو مجازا نظير الأمر الواقع عقيب الحظر ولا كذلك على تقدير كونه للوجوب فإنّه لو كان مطلق الصّيغة للوجوب فالصّادرة من العالي بطريق أولى هذا بالنّسبة إلى إمكانه وأما وقوعه فلا شاهد له من كلمات الأصحاب وإن كان قد يوهمه استدلالهم للوجوب بذم العقلاء إذا قال السّيد لعبده افعل ولم يفعل إلا أنّ الظَّاهر كونهم في استدلالهم بذلك قاصدين لإثبات الوجوب لمطلق الصّيغة باعتبار كونه فردا من أفراده مطلق الصّيغة لا أنّ صدوره من العالي ملحوظ في نظرهم كما لا يخفى وأمّا على الوجه الثالث فواضح أيضا ويشهد عليه أمور أحدها ما سمعت سابقا من كلام العلَّامة في النهاية حيث اعتبر العلوّ في مصداق الأمر كما اعتبره في المادة وثانيها قولهم هل للأمر صيغة تخصّه أم لا فإن الظَّاهر من تخصّه أن تكون الصيغة مساوقة للمادة ومرادفة لها جنسا وفصلا وبحسب سائر الخصوصيات ولازم ذلك اعتبار العلوّ فيها مضافا إلى الطَّلب على حدّ اعتباره في المادة وثالثها ما ذكره من أن الصّيغة هل تدلّ على الوجوب الاصطلاحي أم لا فإن الوجوب الاصطلاحي أي كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذّم لازم لصدور الأمر من العالي وإلا لم يكن كذلك فيدلّ على صدوره من العالي وأمّا على الوجه الثاني فممّا لا إشكال في وقوعه كما لا يخفى فالنزاع الواقع بينهم هنا في الموضعين أحدها دلالتها على الوجوب وثانيها على مرتبة الأمر وعلوّه أمّا دلالتها على علوّ الآمر فقد عرفت في البحث عن مادة الأمر عند نقل كلام العلَّامة أن الحق عدم اعتبار العلوّ في مصداقه وهي الصّيغة فلا نطيل بالإعادة ومن أراد تفصيل الكلام فليرجع إلى ما حققنا هناك وأمّا دلالتها على الوجوب فاختلفوا فيه إلى أقوال لا جدوى في التعرض لها ومن أرادها فعليه بالمراجعة إلى الكتب المبسوطة

268

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست