responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 245


المترتبة عليها فالقرينتان في تلك سيّان وأمّا ملاحظة الوضع فلأنّه لو لم يلاحظ وضع اللَّفظ في المفهوم الكلي كيف يصحّ استعماله في فرده وكيف يعلم أنّه استعمال حقيقي فإنّ استعمال الكلَّي في الفرد لا بدّ من استناده إلى الوضع في نفس الكلَّي والعلاقة الموجودة بينه وبين الفرد المستعمل حتّى ينطبق المستعمل فيه للكلَّي الموضوع له وأمّا ثانيا بمنع حجّية أصل العدم واعتباره في المقام وإن قلنا باعتباره في سائر الموارد بل وفي بيان الأوضاع أيضا إذ هو هنا من الأصول الفرضية ضرورة إذ بناء المستعملين في موارد استعمالاتهم الشخصيّة في المحاورات ليس على ملاحظة هذه الحوادث وما قلنا من استلزامهما لها وعروضهما عليها إنّما هو مختص بحال الالتفات فاحتمال عروض هذه الحوادث في المستعمل فيه إنّما هو على فرض الالتفات فرضي فالأصل المتعلَّق به يكون أيضا فرضيّا ولا اعتبار بالأصول الفرضية واختصاص ما دلّ على اعتبارها من بناء العقلاء والإجماع بغير صورة الفرض وبالجملة فالأولوية المذكورة على الوجه المزبور ممنوعة صغرى وكبرى وقد يتشبّث في إثبات الأولويّة بغلبة الاشتراك المعنوي من المجاز بدعوى أن أكثر المكالمات في المحاورات من قبيل استعمال الكلَّي في الفرد كما يشهد به التتبّع في موارد الاستعمالات وأنت خبير بأنّه على فرض تسليم الغلبة فهي غير معلوم الحجّية إذ هي إمّا أن يكون مدركها الإجماع وبناء العقلاء أو الظنّ والأوّل ممنوع والثاني على فرض اعتباره يخرجها عن كونها قاعدة كلَّية جارية في جميع المقامات ويكون اعتبارها من باب الظنّ المطلق ثمّ إنّ هنا شيئا ينبغي التّنبيه عليه وهو أنّ الرّجوع إلى الأصل أو القاعدة في تشخيص الأوضاع إنّما هو في حال الشّك وفي الألفاظ المأنوسة المتداولة لا مجال لاحتمال تحقق الشكّ فيها إذ لو سمع المخاطب لفظا مأنوسا في محاورات عرفه متداولا في استعمالات أهل لسانه لا يكاد يعقل أن لا يتحقق شيء من علائم الحقيقة أو المجاز بل لا يخلو هناك عن شيء منها فلا مجالة أمّا أن يكون هناك علامة من علائم الحقيقة من التبادر وعدم صحّة السّلب والاطَّراد ونحوها أو من علائم المجاز كتبادر الغير وصحّة السّلب نعم قد يتفق خلو اللَّفظ عن تلك العلائم المذكورة وذلك فيما إذا كان للَّفظ معان عديدة فيتردد الذهن بين تلك المعاني ولا يكون هناك تبادر ولا تبادر الغير ولا صحّة السّلب ولا عدمها والاطَّراد وعدمه بل يتردّد الذّهن بين معان عديدة ولكن قد عرفت أن ترديد الذهن علامة الحقيقة لأنّه علامة الاشتراك وعلى هذا فيختصّ مجرى الأصول والقواعد المذكورة في الباب بألفاظ الغير المأنوسة للمخاطب كالألفاظ المتعارفة في محاورات قطر غير قطر السّامع مع عدم إمكان وصوله إلى المعارف بذلك الاصطلاح أو عصر غير عصره فيحتاج في فهمها من الرّجوع إلى النقلة ويتعارض النقلان كبعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسّنة الغير المتداولة في عرفنا ممّا اختلف فيها نقلة الآثار أمّا الألفاظ المأنوسة المتداولة بيننا كالأمر والنّهي وصيغتهما ونحوها ممّا هو الشّائع في عرفنا فالرّجوع فيها إلى الأصول في غير محلَّه ويفتتح ممّا ذكرنا أبواب الاعتراضات على جماعة من العلماء لا يخفى على العارف بكلماتهم وظهر من ذلك كلَّه فساد استنادهم لأولوية الاشتراك المعنوي عن المجاز على الأصل والغلبة مضافا إلى ما عرفت من المنع صغرى وكبرى هذا مع أنا ندعي بطلان الاشتراك المعنوي هنا رأسا وعدم إمكان حمل اللَّفظ عليه ضرورة إذ الاشتراك المعنوي يعتبر فيه وجود قدر جامع قريب بين الأفراد أعني مفهوما كلَّيا قابلا لاندراج الأفراد فيه صالحا لوضع اللَّفظ بإزائه مستعملا فيه اللَّفظ ولو أحيانا وهو غير حاصل إذ الجامع المتوهّم إمّا أن يكون مفهوم أحدها أو الشّيء وكلاهما ليسا بشيء أمّا الأوّل فلضرورة أن استعمال لفظ الأمر في أحدهما لم يوجد قط وحينئذ فيكون استعمال لفظ الأمر في المعاني المذكورة على وجه الخصوصيّة مجازا بلا حقيقة فإن قلت إنّ استعمال الأمر في مفهوم أحدها وإن كان غير حاصل على وجه الاستقلال إلَّا أنّ استعماله فيه في ضمن المعاني المذكورة ثابت لأنّ الفرد متضمّن للقدر الجامع المشترك قلت أوّلا إنّ الاستعمال الضّمني لا يكفي في دفع المحذور إذ لا يعد ذلك من استعمال اللَّفظ في القدر المشترك الجامع بين الأفراد فيكون من المجاز بلا حقيقة أيضا واستعمال اللَّفظ في المعنى الموضوع له على هذا الوجه لم يقع في العرف واللَّغة بحيث لا يستعمل فيه أبدا إلَّا بهذا النّحو فالالتزام بهذا لو لم يكن أشنع وأقبح من المجاز بلا حقيقة فهو بمثابة من الشباعة والشناعة فإن أحدهما ليس سوى الأمر الانتزاعي المنتزع من الأفراد وليس له ما به الإزاء في الخارج حتّى يوضع اللَّفظ بإزائه فتدبّر وثانيا إنّا نمنع أن يستفاد من استعمال الأمر في شيء من المعاني المذكورة أن المستعمل فيه من مصاديق أحدها بل ولا يلتفت إليه المستعمل أصلا ولو كان عند العقل ينتزع منه ذلك أيضا وهو أمر ذهني خارج عن مدلول اللَّفظي وسياق وضع الاستعمال وأمّا الثاني فهو وإن كان مستعملا فيه اللَّفظ كثيرا مستقلا ولا مناقشة فيه من هذه الجهة إلَّا أنّه يرد عليه من وجوه أخر أحدها أنّ الأمر بمعناه الحدثي وهو الَّذي يحصل فيه التصرّف والاشتقاق لا يكاد يندرج تحت الشيء إذ هو معنى جامد لا يصلح للاشتقاق منه فيلزم أن يكون الاشتقاقات كلَّها باعتبار معناه المجازي واستقراء موارد الاشتقاقات يفيد القطع بأن الاشتقاق من خواص الحقيقة

245

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست