responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 240


تفيد النّدب ومال العضدي إلى تفصيل وهو ظهورها في الحكم السّابق على النّهي إذا علَّق الأمر بعلَّة زوال النّهي وقد يتخيّل أنّ في المسألة قولا بظهورها في الحكم السّابق مطلقا والظَّاهر أنّه اشتباه من صاحب الوافية أو مسامحة منه في نقل تمام تفصيل العضدي وذهب بعض المتأخرين إلى تفصيل آخر وهو الظَّهور في الحكم السّابق إذا كان وجوبا أو ندبا وهذا نظير التفاصيل الموجودة في وضع المشتق في كونه ناشئا عن ملاحظة بعض الأمثلة ثم الظَّاهر أنّه لا نزاع في وضع الصّيغة وكيف كان فالأقوى في المسألة هو القول المشهور لقضاء العرف بذلك عند التجرّد عن جميع قرائن المقام وليعلم أنّ الموضوع في هذه المسألة غير الموضوع في البحث عن مدلول الأمر مطلقا لأنّه يعمّ صيغة افعل وما في معناها كما مرّ والظَّاهر اختصاص موضوع هذه المسألة بخصوص الصّيغة فلا يجري في أسماء الأفعال قطعا ولو قلنا بدخولها تحت ذلك النزاع وأمّا الأمر الغائب فإطلاق العناوين يشمله لكن يمكن القول بخروجه أيضا لأن استعماله في الإباحة بعد الحظر ليس على حدّ استعمال الصّيغة فيها وكذا الظَّهور الَّذي ادّعاه القائلون بالإباحة لعلَّه ليس على وتيرة واحدة في الموضعين ويؤيّده أيضا ظاهر عنوان العضدي حيث جعله في خصوص صيغة افعل بعد الحظر ودعوى أنّ صيغة افعل اصطلاح لمطلق الأمر ولو كان باللَّام غير ثابتة كما مرّ الكلام فيه في المسألة السّابقة إلَّا أنّ الأظهر مع ذلك دخوله في محل النزاع والمراد بالوقوع بعد الحظر صدوره لفظا بعد الحظر الواقع فمثل صلاة الحائض والنفساء بعد الحيض والنّفاس خارجة عن محلّ الكلام لأن وجوبها عليهما ليس بأمر حادث بعد انقضاء زمان الحيض والنفاس بل بنفس الأمر الأوّل الَّذي اقتضى وجوبها عليهما في جميع الأزمان وخروج بعض الأزمنة عن تحت العام الأزماني لا يقدح في تناوله للأزمنة المتأخرة ولا فرق في الحظر بين كونه محققا أو متوهّما ولا بين كونه شرعيّا أو عقليّا خلافا لظاهر الكلّ أو الجلّ حيث استدلّ للقول بالوجوب بمقايسة الأمر الواقع بعد الحظر الشّرعي اللَّفظي للأمر الواقع بعد الحظر العقلي أجيب عنه بإبداء الفارق فظاهر الاستدلال والجواب التّسالم على خروج الحظر العقلي والَّذي يقتضيها التأمّل أنّه لا فرق بينهما إذا كان مصبّ الأمر ومتعلَّقه نفس عنوان المحظور العقلي فعلى المختار لا يدلّ إلا على الرّخصة المطلقة وأمّا إفادة الأمر بالعبادة الوجوب مع ورودها في مقام الحظر العقلي نظرا إلى حرمتها من دون الأمر بها كأنّما هي لعدم تعلَّق الأمر بنفس المحظور العقلي لأنّ متعلَّق الأمر إنّما هي الصّلاة مع قطع النّظر عمّا سواها وهي بهذا الاعتبار ليس موردا للحظر العقلي بل باعتبار كونها تشريعا محرما فاختلف جهتا الأمر والنّهي ومن البيّن أنّه إذا اختلف جهتاهما كان حال الأمر الواقع بعد الحظر نظير الأمر الابتدائي في دلالته على الوجوب والسّر فيه أنّ وقوع الأمر بعد الحظر إنّما يكون سببا للوهن في ظهوره في الحتم والإلزام بملاحظة كون الأمر من الطَّرق المتعارفة في إنشاء الرخصة بعد النّهي فيظن من ذلك سوق الأمر لأجل إنشائها خاصة من غير تعلَّق الغرض بإفادة كونها في ضمن الوجوب أو في غيره ومن البيّن أنّ اختلاف مورد النّهي عن مورد الأمر يمنع عن هذا الاستظهار النوعي ولا فرق في الاختلاف القادح بين كونه على وجه التباين أو العموم والخصوص المطلقين فلو كان المأمور به أخصّ من النّهي عنه لم يفد أيضا الوجوب لأنّ المأمور به إذا كان مشتملا على خصوصية زائدة على المنهيّ عنه كانت تلك الخصوصيّة كالموضوع الابتدائي من حيث اقتضاء الأمر بها الوجوب بمقتضى الوضع الأصلي إذ المفروض عدم اشتمال متعلَّق النّهي السّابق لهذه الزّيادة ومن هنا يظهر أن جعل مثال اخرج من المحبس إلى المكتب نقصا على منكري دلالته على الوجوب أجنبيّ عن المرام كما صرّح به المحقّق القمّي رحمه الله فما ذكره بعض المحققين في تزييف ما ذكره المحقق القمّي رحمه الله من كون الخروج إلى المكتب فردا من أفراد الخروج المطلق المنهي عنه وبذلك يندرج المثال تحت المسألة نظرا إلى اتحاد متعلَّق الأمر والنّهي مصداقا وإن اختلفا مفهوما غير سديد ثم الظَّاهر أنّ النزاع في الدّلالة إلا في الوضع إذ لا وجه للقول بمغايرة وضع الصّيغة هنا لوضعه في الأوامر الابتدائية ولعلَّه ممّا لم يدعه أحد فما يتراءى من بعض عناوين المسألة في كلام المتأخّرين من الاختلاف في الوضع أو المجاز مبني على المسامحة في العبارة إذا تقرر ذلك فقد استدلّ في التهذيب على القول بالوجوب بأنّ المقتضي وهو الوضع موجود والمانع مفقود قيل إذ ليس هو إلا كون الوجوب ضدّا للحرمة السّابقة وهو غير صالح للمنع لأنّ الانتقال عن أحد الضدّين إلى الآخر أمر جائز ولو كان أمرا غير جائز بطل القول بالإباحة أيضا وهذا الاستدلال متين جدّا إذا فرضنا الشكّ في كون الورود عقيب الحظر قرينة صارفة لكنا ندعي أنّه قرينة صارفة نظير الشهرة في المجاز المشهور من غير فرق ثمّ إن بنينا على المختار فهو قرينة صارفة ومعيّنة للمجاز وهي الرخصة وإن بنينا على التوقف فهي صارفة خاصّة فيكون الفرق بين ما نحن فيه وبين المجاز المشهور على القول بالتوقف هو أنّ الشهرة قرينة معيّنة هناك والوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة محضة فلا بدّ في تعيين أحد الأحكام الثلاثة من التماس قرينة أخرى ولا يبعد كون تعليق الأمر بزوال علَّة النهي من جملة قرائن عود الحكم السّابق كما مال إليه العضدي ناقلا عن بعض ومن جملة القرائن أيضا اشتمال الأمر على نحو من التأكيد بشيء من أدواته فإن ذلك ربما يعدّ قرينة على إرادة الوجوب إذ الإذن الموجود في الاستحباب والإباحة لا يناسبه التأكيد ثمّ على

240

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست