responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 233


ما هو المعلوم من قبح الخطاب بما له ظاهر واردة خلافه وجودها في الجملة وأمّا كونها مقرونة بصدور الخطاب فلا إلَّا إذا ثبت اتّحاد زمان الحاجة وزمان الصّدور فلا بدّ لمن يعول على ما يقتضيه وضع الأمر من إثبات ذلك وهو مشكل خصوصا إذا كان الاتحاد حقيقيا كما هو النافع في المقام إذ العبرة في صيرورة اللَّفظ مجملا كالمجاز المشهور بتأخير البيان في الجملة فإنّه يصير بذلك من المجملات هذا ولكن التعويل على هذا الأصل أوهن شيء في المقام إذ لا يترتب عليه ثمرة إلَّا الحكم بإجمال ما يرد من ذلك اللَّفظ عاريا عن القرينة ومثل ذلك خارج عن مقاصد العرف في تعويلهم على الأصول ومع ذلك فهو لا يصادم ظهور اللَّفظ في المعنى الحقيقي تعبدا بأصالة عدم الصّارف إذ لو قلنا بسقوط هذا الأصل في بعض المقامات فإنّما هو إذا كان اللَّفظ من المجملات العرفية ومن الواضح أنّ أصالة التأخّر ليس ممّا يترتب عليه الإجمال العرفي فالتحقيق أنّ ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله مؤاخذ عليه بما ذكره السّلطان قدّس سره وأما ما أورده المجيب من منع الغلبة على وجه يترتب عليه الإجمال فلعلَّه مكابرة واضحة لأنّا لو أحصينا موارد استعمال الأمر شرعا في النّدب بدون القرينة الظَّاهرة وعلمنا تجرّدها عن القرينة واقعا فلا يبقى لنا وثوق بدلالته على الوجوب خصوصا على طريقة من يقول بإناطة حجّية الظَّواهر بالظَّن الفعلي والسّر فيه أنّ حصول الوهن في الحقيقة لا يتوقف على مزيد استعمال في المجاز بدون القرينة بل ربما يتحقق بالاستعمال مرّة أو مرّتين على النحو المشار إليه فلا جدوى حينئذ فيما صدر منهم في المقام من منع حصول الغلبة فيما ورد من آحاد الأئمة عليهم السلام ودعوى كونها من مجموعهم مع أنّ هذه الدّعوى ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليها إذ ما من لفظ إلا ويمكن فيه تحصيل مثل هذه الغلبة بأن يلاحظ جمع من المتكلَّمين ويضمّ ما في كلام أحدهم من المجاز بما في كلام الآخر وتسليم الكثرة على هذا الوجه لعلَّه من قبيل إيضاح الواضحات وربّما يتوهم اشتهار الأمر في النّدب من سنخ اشتهار التخصيص في العمومات فكما لا يقدح هذا في العمل بالعام مع فقدان المخصّص فكذا لا يقدح ذلك في حمل الأمر على الوجوب عند عدم القرينة على الندب وفساده واضح أمّا أوّلا فلأنّ حمل العام على العموم يتوقف على الفحص عن المخصّص بخلاف حمل الأمر على الوجوب فإنّ الظَّاهر أنّه لا يجب فيه الفحص عن قرينة الندب كسائر المجازات الَّتي لا يتوقف دفعها بالأصل على الفحص ولعلّ المعهود من طريقة السّلف والخلف أيضا هو عدم الفرق بين هذا المجاز وسائر المجازات ولا يذهب عليك أن الفحص عن المعارض لا مساس له بالمقام وأمّا ثانيا فلأنّ غلبة التخصيص إنّما ثبت في نوع العام لا في شخصه ومثل هذا لا يعقل أن يبلغ درجة النقل أو المجاز المشهور أو الإجمال وإنّما أثرها إيراث الوهن الموجب لسقوط اعتبار كلّ فرد منه قبل الفحص نعم لو كثر التخصيص في شخص العام أمكن القول بإجماله وسقوطه عن الاعتبار مطلقا بعد كونه مقطوع السّند وإلَّا سرى الوهن إلى السّند فيسقط عن درجة الاعتبار من هذه الجهة لا من جهة ضعف في أصالة العموم الثّاني أنّه قد تستعمل الجملة الخبريّة في مقام الإنشاء وطلب تحقق الفعل في الخارج خصوصا في الأدلَّة الشرعية كتابا وسنة ومن الأوّل قوله تعالى لا يمسّه إلَّا المطهّرون ومن الثاني قولهم عليهم السلام يتوضأ ويغتسل ويعيد ويقضي في مقام الأمر بالأفعال المذكورة واختلفوا في أنّ الأصل فيها بعد تعذر الحمل على الإخبار هو الحمل على الوجوب أو الندب أو الأعم فمن جماعة أنه للقدر المشترك اقتصارا فيما خالف الوضع الأصلي بالقرينة القطعية على القدر المتيقن منها وهو الطَّلب دون الوجوب أو الندب فيرجع في كلّ مقام خال عن قرينة التعيين إلى ما يقتضيه الأصول من البراءة أو الاحتياط وعن آخرين أنّها ظاهرة في الوجوب إمّا لانصراف جنس الطَّلب إلى الوجوب حسبما مرّ الإشارة إليه في كلام بعض المحققين أو لأنّ الوجوب أقرب بالمعنى الحقيقي أعني الثبوت كما تقتضيه مقالة علماء البيان حيث ذكروا أن البلغاء يقيمون الخبر مقام الإنشاء حملا للمخاطب على أداء مطلوبهم بآكد وجه وفيه تصريح بأن دلالة الجملة الخبرية على الطلب أقوى من دلالة الصّيغة وأنّ الطَّلب المستفاد منها آكد من الطَّلب المستفاد من الصّيغة ولا معنى للوجوب إلا تأكَّد الطَّلب وربما يعضده ملاحظة فهم الأصحاب منها الوجوب في موارد شتى قلت وفي الجميع نظر لأنّ القرب المدّعى على تقدير المساعدة عليه غير مجد وقول علماء البيان لا مساس له بالمقام لأنّا نقول أيضا إنّ الوجوب المستفاد من الجمل الخبرية لا يبعد أن يكون آكد من مدلول الصّيغة وكذا التحريم المستفاد منها إلَّا أنّ المقصود في المقام إثبات كون مدلول الجملة هو الوجوب دون الاستحباب وليس في كلام علماء البيان تصريحا بذلك إلا من كان من أصحاب هذا الرّأي فغاية ما يتفرع على قولهم أنّ الندب أو الوجوب المعبّرين بالجملة آكد من النّدب والوجوب المعبّرين بالصّيغة وهو غير مرتبط بالمقام فتدبّر وفهم الأصحاب منها الوجوب في موارد شتى إنّما يدلّ على ظهور الجملة في الوجوب في خصوص تلك الموارد ومثل هذا غير مجد ولو بلغ من الكثرة إلى ما لا تحصى إذ المجدي إثبات ظهور الجملة مع قطع النظر عن خصوص الموارد وإثبات ذلك دونه خرط القتاد لأنّ الظَّهور بعد عدم استناده إلى الوضع والقرائن الخاصّة الموجودة في الكلام لا بدّ أن يستند إلى القرائن العامة كالتّعقّب بالحظر ونحوه وليس من القرائن العامة ما يقضي بتعيين الوجوب كما لا يخفى سوى ما يدعى من غلبة استعمال الجملة الخبرية بعد انسلاخها عن الإخبار في الوجوب فيما هو بأيدينا من الكلمات الدائرة

233

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست