responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 203


لطلب العالي فقط لم يحصل المقصود لأنّه يجري حينئذ مجرى قوله ما ذا تطلبون أو تقولون أو نحو ذلك أو تريدون ممّا لا يترتب عليه غرض الاستمالة وهكذا تقول في قول عمرو بن العاص لعنه الله فإنّه كان مبنيا على المضاحكة فلو كان الأمر حقيقة في طلب غير العالي أيضا لم يترتب ذلك على قوله أمرتك لأنّه يكون بمنزلة طلبت منك أو قلت لك وهكذا إلى سائر المقامات فافهم ولنا على الثاني أعني عدم اعتبار الاستعلاء وكفاية العلوّ صدق الأمر على طلب العالي بالقول ولو لم يكن مستعليا نعم يجب في صدقه محافظة سائر ما يعتبر في مفهومه من الوجوب وغيره فلو كان الطَّلب المذكور على وجه النّدب لم يكن ذلك أمرا ومن ذلك يظهر فساد ما بنى عليه الأكثر من عدم كفاية العلوّ واشتراط الاستعلاء استدلالا بعدم صدق الأمر على طلب العالي إذا كان على وجه الدعاء بجعل نفسه أدنى من المأمور استخفافا أو على وجه الالتماس بادّعاء المساوات فإن خروجهما عن الأمر من جهة انتفاء الوجوب وهي الإرادة الحتمية مع عدم الرّضى بالتّرك لا من جهة انتفاء الاستعلاء اللَّهمّ إلَّا أن يكون المراد بالاستعلاء الإيجاب كما استظهره المحقق القمّي رحمه الله ويؤيّده اقتصار غير واحد في مدلول الأمر على الاستعلاء وعدم التعرّض لاعتبار الوجوب أصلا لكن يرد عليهم حينئذ أنّ الاكتفاء بالاستعلاء على هذا المعنى يستلزم القول بصدق الأمر على طلب الدّاني بالقول إذا لم يكن راضيا بالترك وهو واضح الفساد وظاهر مقالتهم آبية أيضا عن ذلك والحاصل أنّ القول بعدم كفاية العلو وأنّه لا بدّ من الاستعلاء كما هو صريح العلَّامة قدّس سره في النهاية وغيره إن رجع إلى اعتبار الإيجاب أعني الطَّلب المقرون بعدم الرضى بالترك صحّ استدلالهم على ذلك بما عرفت من عدم صدق الأمر على طلب العالي على وجه الدّعاء والالتماس لأنّه على الوجهين غير مقرون بعدم الرّضى بالترك لكنه يستلزم القول بصدق الأمر على طلب الدّاني مع عدم الرضى بالتّرك وهو ممّا يقضي البداهة بفساده وإن رجع إلى اعتبار أمر زائد على الإيجاب بطل الاستدلال المذكور لأنّ خروج الدّعاء والالتماس ليس لأجل عدم كون العالي فيهما مستعليا بل لأجل عدم كونه موجبا فإن قلت قولك هذا باطل لأنّ الالتماس والدعاء لا ينافيان عدم الرّضى بالترك فلا ينافيان الإيجاب بالمعنى المذكور أعني الطَّلب المقرون بعدم الرّضى بالترك لأنّ كلّ طالب لا يرضى بترك مطلوبه سواء كان داعيا أو ملتمسا إلا إذا كان طلبه على وجه النّدب فالمنافي لعدم الرّضى بالترك هو كونه على وجه النّدب لا على وجه الالتماس أو الدّعاء وبالجملة الالتماس والدّعاء والأمر من أقسام الطَّلب المقرون بعدم الرّضى بالترك فصحّ الاستدلال المذكور إذ لو اكتفي في صدق الأمر بمجرّد كونه عاليا ولم يلاحظ فيه الاستعلاء انتقض ذلك بالدّعاء والالتماس الصّادرين من العالي قولك لا ينتقض لانتفاء شرط الوجوب وهو عدم الرّضى بالترك مدفوع بأن الضّرورة قاضية بوجود هذا الشرط في جميع أقسام الطَّلب غير الندب سواء كان التماسا أو دعاء لأنّ الالتماس والدّعاء عنوانان يعرضان للطَّلب بملاحظة مقام صدوره لا بملاحظة مراتبه المختلفة من حيث الشدّة والضّعف بخلاف الوجوب والنّدب فإنّهما صفتان للطَّلب بملاحظة القوة والضّعف ولذا يدلّ عليهما القول الصّادر من العالي وجوبا أو ندبا بخلاف الاستعلاء والالتماس والدّعاء فإن نفس الصّيغة الصّادرة من العالي غير دالَّة على شيء منهما كما ستعرف إن شاء الله تعالى فظهر أنّه لا بدّ في صدق الأمر زيادة على كون الطَّالب عاليا من أن يكون مستعليا قلت لو صحّ ما ذكرت من اشتمال الطلب الصّادر على وجه الالتماس أو الدّعاء على عدم الرّضى بالترك كانا من أقسام الأمر أيضا إذا كان الطَّالب عاليا يجب بحكم العقل أو العرف إطاعته لأن عدم رضى العالي بترك مطلوبه سبب لإلزامه على المطلوب منه وهذا يكفى في صدق الأمر على الصّيغة الدالَّة على ذلك الطَّلب إذ لا يعتبر في الأمر سوى كون الطَّلب بحيث يجب عقلا أو عرفا إطاعته سواء كان الطَّالب جاعلا لنفسه مساويا للأدنى أو نازلا لمرتبته عن مرتبة الأدنى ولذا لا يتأمّل أهل العرف في إطلاق الأمر على طلب العالي بطريق الالتزام حتى يستبين لهم كونه على وجه الاستعلاء بل يطلقون على الأحكام اللَّازمة الصّادرة من الموالي إلى العبيد اسم الأمر من غير التفات إلى أحد الوجوه المزبورة فضلا عن إحراز كونه على وجه الاستعلاء وممّا ذكرنا ظهر أن ما ذهب إليه بعض أهل التحقيق من عدم صدق الأمر على طلب العالي في صورة التذلَّل والاستخفاض مع المساعدة على عدم اعتبار الاستعلاء في مفهومه ليس على ما ينبغي لأنّ الطَّلب المستتبع لوجوب الإطاعة بالقول أمر عرفا مطلقا غاية الأمر أنّه يصدق عليه الدّعاء أيضا ادّعاء إذا كان في طلبه خافضا للجناح مستحيلا لقلب المأمور ولا منافاة بين اجتماع الأمر والالتماس في طلب أحدهما على وجه الادّعاء والتنزيل والآخر على سبيل التحقيق فظهر أن تقسيم الطَّلب بالقول إلى الأمر والدّعاء والالتماس تقسيم من جهة الرتبة ومبني على ملاحظة أنحاء الطَّالبين لا أنحاء الطَّلب حتى يتأتّى في كلّ واحد من طلب العالي والدّاني والمساوي كما يوهمه أو يصرح به كلام بعض إذ من الواضح عدم مساعدة أهل اللَّسان على صدق الأمر حقيقة على طلب الداني ولو كان مستعليا

203

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست